للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ وَالْمُبْتَدَأَةُ تَجْلِسُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَكْثَرَ فَمَا

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

و" الْفُرُوعِ " وَهِيَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: «تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تُصَلِّي» ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ، فَإِنْ قِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلُّ الطُّهْرِ مِثْلُهُ، وَإِنْ قِيلَ: سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ لَا بِنَاءَ، فَأَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ إِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ شَهْرُ الْمَرْأَةِ لَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَإِذَا زَادَ تُصُوِّرَ أَنَّ حَيْضَهَا سَبْعَةَ عَشَرَ، وَطُهْرَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ، وَأَكْثَرُ، وَقِيلَ: يُزَادُ عَلَى كُلِّ عَدَدٍ لَيْلَةٌ، وَعَنْهُ: لَا تَوْقِيتَ فِيهِ، وَهُوَ عَلَى مَا تَعْرِفُهُ مِنْ عَادَتِهَا، اخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَعَنْهُ: إِلَّا فِي الْعِدَّةِ أَيْ: إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَهَا فِي شَهْرٍ كُلِّفَتِ الْبَيِّنَةَ، وَإِنْ كَانَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ صُدِّقَتْ (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أَيِ: الطُّهْرِ، لِأَنَّ التَّحْدِيدَ مِنَ الشَّرْعِ، وَلَمْ يَرِدْ بِهِ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ دَلِيلًا، وَلِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ مَنْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا، لَكِنَّ غَالِبَهُ بَقِيَّةُ الشَّهْرِ.

[الْمُبْتَدَأَةُ الَّتِي رَأَتْ دَمَ الْحَيْضِ وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ]

فَصْلٌ (وَالْمُبْتَدَأَةُ) هِيَ الَّتِي رَأَتْ دَمَ الْحَيْضِ، وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا، وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ، وَابْنُ عَقِيلٍ: لَا تَلْتَفِتُ أَوَّلَ مَرَّةٍ إِلَّا إِلَى الْأَسْوَدِ، قَدَّمَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " فَإِنْ كَانَ صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً، فَظَاهِرُهُ أَنَّهَا تَجْلِسُ، صَرَّحَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي " و" الشَّرْحِ " وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ خِلَافُهُ (تَجْلِسُ) أَيْ: تَدَعُ بِرُؤْيَتِهِ - نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ - الصَّلَاةَ، وَالصِّيَامَ، وَنَحْوَهُمَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>