للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّلَاثَةِ وَلَا تَجِبُ لَهَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا.

وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

هِيَ لَهَا، فَلَا نَفَقَةَ، وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا، أَوْ مُعْسِرًا، فَعَلَى الْأَولَى لَا شَيْءَ لَهَا إِذْ نَفَقَةُ الْغَائِبِ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَبِالْإِعْسَارِ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ: تَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ وَيَلْزَمُ الْمُعْسِرَ، فَإِنْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ فَحَمَلَتْ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْوَاطِئِ إِنْ وَجَبَتْ لِلْحَمْلِ وَلَهَا عَلَى الْأَصَحِّ إِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً، أَوْ نَائِمَةً، وَإِنْ كَانَتْ مُطَاوَعَةً تَظُنُّهُ زَوْجَهَا فَلَا.

١ -

مَسْأَلَةٌ: إِذَا بَانَ الْحَمْلُ دَفَعَ النَّفَقَةَ إِلَيْهَا يَوْمًا فَيَوْمًا. نَصَّ عَلَيْهِ لِلنَّصِّ، وَلِأَنَّ الْحَمْلَ يَتَحَقَّقُ حُكْمًا فِي مَنْعِ النِّكَاحِ، وَالْأَخْذِ مِنَ الزَّكَاةِ وَوُجُوبِ الدَّفْعِ فِي الدِّيَةِ، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، فَكَذَا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَجِبُ دَفْعُ النَّفَقَةِ حَتَّى تَضَعَ الْحَمْلَ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ، وَلِهَذَا وَقَفْنَا الْمِيرَاثَ، وَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ عَلَيْهِ قَبْلَ وَضْعِهِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، فَعَلَى هَذَا إِذَا أَرْضَعَتِ اسْتَحَقَّتْ نَفَقَةَ الْحَمْلِ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ، وَالْمِيرَاثُ يُشْتَرَطُ لَهُ الْوَضْعُ وَالِاسْتِهْلَالُ، فَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا قَبْلَ قَوْلِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ

[نَفَقَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]

(وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى) رِوَايَةً وَاحِدَةً ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَجِبُ لِلتَّمْكِينِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ، وَقَدْ فَاتَ، وَكَزَانِيَةٍ، وَعَنْهُ: لَهَا السُّكْنَى. اخْتَارَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فَهِيَ كَغَرِيمٍ، وَفِي " الْمُغْنِي " إِنْ مَاتَ، وَهِيَ فِي مَسْكَنِهِ قَدَّمَتْ بِهِ وَيَسْتَدِلُّ لَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: ٢٣٤] الْآيَةَ تُبِيحُ بَعْضَ الْمُدَّةِ وَبَقِيَ بَاقِيهَا عَلَى الْوُجُوبِ، وَلَوْ لَمْ تَجِبِ السُّكْنَى لِفُرَيْعَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَسْكُنَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَجَوَابُهُ: أَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ، وَقِصَّةُ فُرَيْعَةَ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ (وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ) إِحْدَاهُمَا: لَا شَيْءَ لَهَا صَحَّحَهُ الْقَاضِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "، وَقَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَ " الرِّعَايَةِ "، وَ " الْفُرُوعِ " ; لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ لِلْوَرَثَةِ، وَنَفَقَةُ الْحَامِلِ وَسُكْنَاهَا إِنَّمَا هُوَ لِلْحَمْلِ أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ، وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لِلْوَرَثَةِ ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مِيرَاثٌ فَنَفَقَةُ الْحَمْلِ فِي نَصِيبِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَ الْمَيِّتِ الْإِنْفَاقُ عَلَى حَمْلِ امْرَأَتِهِ كَمَا بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>