قَالَ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ خَمْسًا، فَعَلَى الْأُولَى يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ.
فَصْلٌ إِذَا قَالَ: نِصْفُكِ أَوْ جُزْءٌ مِنْكِ، أَوْ إِصْبَعُكِ، أَوْ دَمُكِ طَالِقٌ - طُلِّقَتْ، وَإِنْ قَالَ: شَعْرُكِ، أَوْ ظُفْرُكِ، أَوْ سِنُّكِ طَالِقٌ - لَمْ تُطَلَّقْ، وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى الرِّيقِ وَالدَّمْعِ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
ثَلَاثِ طَلَقَاتٍ، ثُمَّ تُكْمَلُ، وَفِي " الْمُغْنِي " و" الشَّرْحِ ": أَنَّهُنَّ يُطَلَّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي.
(وَإِنْ قَالَ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ خَمْسًا، فَعَلَى الْأَوْلَى يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ) ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةِ طَلْقَةٌ وَرُبُعًا، ثُمَّ تُكْمَلُ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ: يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ؛ لِأَنَّهُ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثًا فِيمَا إِذَا أَوْقَعَ ثَلَاثًا فَلَأَنه تُطَلَّقُ ثَلَاثًا إِذَا أَوْقَعَ خَمْسًا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، فَإِنْ قَالَ: أَوَقَعْتُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا، فَكَذَلِكَ، فَإِنْ قَالَ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ تِسْعًا - وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ قَالَ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً وَطَلْقَةً وَطَلْقَةً - فَثَلَاثٌ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ عَلَى الْأُولَى، فَإِنْ قَالَ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ ثُلُثَ طَلْقَةٍ، وَثُلُثَ طَلْقَةٍ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ - وَقَعَ ثَلَاثٌ، كَمَا لَوْ عَطَفَهُ بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ، إِلَّا الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى.
[إِذَا قَالَ نِصْفُكِ أَوْ جُزْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ]
فَصْلٌ (إِذَا قَالَ: نِصْفُكِ أَوْ جُزْءٌ مِنْكِ) سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا، أَوْ مَشَاعًا، أَوْ مُبْهَمًا (أَوْ إِصْبَعُكِ، أَوْ دَمُكِ طَالِقٌ - طُلِّقَتْ) نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِصِحَّتِهِ فِي الْبَعْضِ بِخِلَافِ زَوَّجْتُكَ بَعْضَ وَلِيَّتِي، وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّا: لَا تُطَلَّقُ بِدَمِهَا كَلَبَنِهَا، وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى سَوَادِهَا أَوْ بَيَاضِهَا - لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّهُ عَرَضٌ، وَقِيلَ: بَلَى، فَإِنْ قَالَ: يَدُكِ طَالِقٌ، وَلَا يَدَ لَهَا، أَوْ إِنْ قُمْتِ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَامَتْ وَقَدْ قُطِعَتْ - فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ هُوَ بِطْرِيقِ السِّرَايَةِ أَوْ بِطْرِيقِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنِ الْكُلِّ؛.
(وَإِنْ قَالَ: شَعْرُكِ، أَوْ ظُفْرُكِ، أَوْ سِنُّكِ طَالِقٌ - لَمْ تُطَلَّقْ) نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا تَزُولُ وَيَخْرُجُ عِوَضُهَا فِي الشَّعْرِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا رُوحَ فِيهِ، لَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ أَشْبَهَ الْعَرَقَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute