للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا ـ بِالنَّصْبِ ـ. فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ.

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ. رُجِعَ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَجْنَاسٍ، قُبِلَ مِنْهُ. وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ، أَوْ أَلْفُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَإِنَّمَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْمِائَةُ ; لِأَنَّ إِقْرَارَهُ يَحْتَمِلُ الْمِائَةَ، وَيَحْتَمِلُ بَعْضَ دِرْهَمٍ، فَحُمِلَ عَلَى الْأَقَلِّ ; لِأَنَّهُ الْيَقِينُ. وَمَا زَادَ لَا يَلْزَمُهُ ; لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ. (وَإِنْ قَالَ: كَذَا دِرْهَمًا ـ بِالنَّصْبِ ـ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ) لِأَنَّ الدِّرْهَمَ وَقَعَ مُمَيِّزًا لِمَا قَبْلَهُ، وَالْمُمَيِّزُ مُفَسِّرٌ.

وَقَالَ بَعْضُ النُّحَاةِ: هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْقَطْعِ، كَأَنَّهُ قَطَعَ مَا ابْتَدَأَ بِهِ، وَأَقَرَّ بِدِرْهَمٍ.

فَرْعٌ: إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمْ ـ بِالْوَقْفِ ـ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِجُزْءِ دِرْهَمٌ، نَصَرَهُ فِي الشَّرْحِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ; لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَرَكَةَ الْجَرِّ لِلْوَقْفِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ. وَاخْتَارَ الْمجْدُ: إِنْ جَهِلَ الْعَرَبِيَّةَ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِي عَرَبِيٍّ كَذَا دِرْهَمًا: أَحَدَ عَشَرَ ; لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ يُمَيِّزُهُ. (وَإِنْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا ـ بِالنَّصْبِ ـ. فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ) وَهُوَ قَوْلٌ الْقَاضِي، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ; لِأَنَّ كَذَا يَحْتَمِلُ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا عَطَفَ عَلَيْهِ مِثْلَهُ، ثُمَّ فَسَّرَهُمَا بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، جَازَ وَكَانَ كَلَامًا صَحِيحًا. (وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ) لِأَنَّهُ ذَكَرَ جُمْلَتَيْنِ فَسَّرَهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَيَعُودُ التَّفْسِيرُ إِلَى كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

لِقَوْلِهِ: عِشْرُونَ دِرْهَمًا. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَبَعْضُ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الدِّرْهَمَ تَفْسِيرًا لِمَا يَلِيهِ. وَالْأُولَى بَاقِيَةٌ عَلَى إِبْهَامِهَا، فَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهَا إِلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا. لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ ; لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ مُرَكَّبٍ يُفَسَّرُ بِالْوَاحِدِ. وَإِنْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا. لَزِمَهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ; لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ عُطِفَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، فَيُفَسَّرُ بِذَلِكَ.

[قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ]

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ. رُجِعَ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ) لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الدَّرَاهِمَ أَوِ الدَّنَانِيرَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ. فَفِي الْأَلْفِ إِبْهَامٌ كَالشَّيْءِ. (فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَجْنَاسٍ، قُبِلَ مِنْهُ) لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ. وَفِي نَحْوِ: كِلَابٍ، وَجْهَانِ. (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ، أَوْ أَلْفُ ثَوْبٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ دِرْهَمٌ وَأَلِفٌ، أَوْ دِينَارٌ وَأَلْفٌ. فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي: الْأَلْفُ مِنْ جِنْسِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ) قَدَّمَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>