للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ إِذَا خَلَّفَ تَرِكَةً مَعْلُومَةً، فَأَمْكَنَكَ نِسْبَةَ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، فَأَعْطِهِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

ثَلَاثَةً، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، وَحِصَّتُهَا مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَرْبَعُونَ، وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَنَصِيبُهَا صَحِيحٌ عَلَى مَسْأَلَتِهَا، لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ خَمْسَةٌ، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْتُ الْأُخْرَى عَنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا، وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، وَحِينَئِذٍ لَا تَصِحُّ، وَتُوَافَقُ بِالْأَنْصَافِ، فَاضْرِبْ نِصْفَ مَسْأَلَتِهَا - وَهُوَ ثَلَاثَةٌ - فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ تَبْلُغُ أَلْفًا وَثَمَانِينَ، لِزَوْجِ الْمَيِّتَةِ الْأُولَى مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ، تَكُنْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ من الأوليين ثَمَانُونَ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، لِكُلِّ أُخْتٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ من الأوليين كَذَلِكَ، وَلِزَوْجِ الْأُمِّ تِسْعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ، تَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، وَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مِنَ الثَّالِثَةِ أَرْبَعُونَ سَهْمًا مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ، ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثُونَ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الرَّابِعَةِ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِ الْمَيِّتَةِ، وَهُوَ عِشْرُونَ، تَكُنْ ثَمَانِينَ، لِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعُونَ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ مَضْرُوبَانِ فِي عِشْرِينَ تَكُنْ أَرْبَعِينَ، لِكُلِّ أُخْتٍ عِشْرُونَ، ثُمَّ مَاتَتِ الأخت الْأُخْرَى مِنَ الْأَبَوَيْنِ عَنْ مِائَةٍ وَسِتِّينَ سَهْمًا، وَمَسْأَلَتُهَا تَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، فَتَرِكَتُهَا صَحِيحَةٌ عَلَى مَسْأَلَتِهَا، لِزَوْجِهَا أَرْبَعُونَ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سِتُّونَ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ ثَلَاثُونَ، قِيرَاطُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ]

ِ اعْلَمْ أَنَّ الْقِسْمَةَ وَالنِّسْبَةَ مِمَّا يُسْتَعَانُ بِهِمَا فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ، وَالْمُنَاسَخَاتِ، فَالْقِسْمَةُ هِيَ مَعْرِفَةُ نَصِيبِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هُوَ سُؤَالٌ عَنْ عَدَدٍ مَا فِي الْمَقْسُومِ مِنْ أَمْثَالِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا إِذَا ضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقِسْمَةِ مِنَ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، سَاوَى الْمَقْسُومَ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ: اقْسِمْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ عَلَى تِسْعَةٍ، أَيْ: كَمْ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنَ التِّسْعَةِ، أَوْ كَمْ فِي السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ مِثْلُ التِّسْعَةِ، وَإِذَا ضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقِسْمَةِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي التِّسْعَةِ، كَانَ مِثْلَ الْمَقْسُومِ، وَالنِّسْبَةُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْمَنْسُوبِ مِنَ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ، وَالْعَدَدُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَوَّلٌ، وَثَانٍ، وَمُشْتَرَكٌ، فَالْأَوَّلُ: مَا لَا يَصِحُّ لَهُ كَسْرٌ كَأَحَدَ عَشَرَ، وَثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَالنِّسْبَةُ إِلَى هَذَا النَّوْعِ بِالْأَجْزَاءِ، وَالثَّانِي: هُوَ كُلُّ عَدَدٍ لَهُ كَسْرٌ دُونَ الْعَشَرَةِ، مِثْلَ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ الَّتِي سُدُسُهَا ثَمَانِيَةٌ وَثُمُنُهَا سِتَّةٌ، وَمِثْلَ مِائَةٍ الَّتِي نَصِفُ عُشْرِهَا خَمْسَةٌ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ بِأَلْفَاظِ الْكُسُورِ التِّسْعَةِ وَمَا تَرَكَّبَ مِنْهَا، وَالْمُشْتَرَكُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ كَسْرٌ فَوْقَ الْعَشَرَةِ، وَهُوَ مَا تَرَكَّبَ مِنَ الْأَجْزَاءِ الصُّمِّ كَاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ الَّتِي رُبُعُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَمِائَةٌ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، الَّتِي نِصْفُ سُدُسِهَا أَحَدَ عَشَرَ، وَالنِّسْبَةُ إِلَى هَذَا الْعَدَدِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْكُسُورِ مَعًا، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَنْسُبَ إِلَى عَدَدٍ، اسْتَخْرَجْتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>