للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمُعَيَّنٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَهُوَ لَهُ، فَقَدِمَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الْآخَرِ: فَهُوَ لِلْقَادِمِ.

فَصْلٌ وَيَخْرُجُ الْوَاجِبَاتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَمْ يُوصِ، وَإِنْ وَصَّى مَعَهَا

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْبِنَاءِ، وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ مَا نَقَصَ مِنَ الدَّارِ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ عِمَارَتِهِ، وَإِنْ جَهِلَ الْوَصِيَّةَ، فَلَهُ قِيمَةُ بِنَائِهِ غَيْرَ مَقْلُوعٍ.

فَائِدَةٌ: نَقَلَ الْحَسَنُ بْنُ ثَوَابٍ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثِي لِفُلَانٍ، وَيُعْطَى فُلَانٌ مِنْهُ مِائَةً فِي كُلِّ شَهْرٍ إِلَى أَنْ يَمُوتَ، فَهُوَ لِلْآخَرِ مِنْهُمَا، وَيُعْطَى هَذَا مِائَةً فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَإِنْ مَاتَ وَفَضَلَ شَيْءٌ، رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الثُّلُثِ فَحُكِمَ بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ وَإِنْفَاذِهَا عَلَى مَا أَمَرَ بِهِ الْمُوصِي.

(وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمُعَيَّنٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ، فَهُوَ لَهُ، فَقَدِمَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، فَهُوَ لَهُ) لِأَنَّهُ جَعَلَهُ لَهُ بِشَرْطِ قُدُومِهِ، وَقَدْ وُجِدَ، (وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْفُرُوعِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنَجَّا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَاتَ قَبْلَ قُدُومِهِ، انْتَقَلَ إِلَى الْأَوَّلِ لِعَدَمِ الشَّرْطِ فِي الثَّانِي وَقُدُومِ الثَّانِي بَعْدَ مِلْكِ الْأَوَّلِ لَهُ وَانْقِطَاعِ حَقِّ الْمُوصَى مِنْهُ، فَبَقِيَ لِلْأَوَّلِ، (وَفِي الْآخَرِ فَهُوَ لِلْقَادِمِ) ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ لَهُ بِقُدُومِهِ، وَقَدْ وُجِدَ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: إِنْ حَمَلَتْ نَخْلَتِي بَعْدَ مَوْتِي، فَهُوَ لِفُلَانٍ، فَحَمَلَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ حَمْلَهَا بَعْدَ مِلْكِ الْوَرَثَةِ لِأَصْلِهَا. فَصْلٌ

[تَخْرُجُ الْوَاجِبَاتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهِمَا أَوْ لَمْ يُوصِ]

فصل

(وَيَخْرُجُ الْوَاجِبَاتُ) كَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهَا، أَوْ لَمْ يُوصِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢] ، وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلِأَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>