للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْمَالِ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا مِنْهَا، وَقِيلَ: لَا يُعْطَى شَيْئًا.

قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ " الْمُحَرَّرِ "، وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَتْلَفْ أُعْطِيَ أُجْرَتَهُ مِنْهَا، وَإِنْ جَاوَزَ الثُّمْنَ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ أُجْرَةً فِي الْمَنْصُوصِ، وَعَنْهُ: لَهُ الثُّمْنُ مِمَّا يَجْتَنِيهِ.

قَالَ الْمَجْدُ: فَعَلَيْهَا إِنْ جَاوَزَتْ أُجْرَتُهُ الثُّمْنَ أُعْطِيَهُ مِنَ الْمَصَالِحِ، وَيُقَدَّمُ بِأُجْرَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَهُ الْأَخْذُ، وَإِنْ تَطَوَّعَ بِعَمَلِهِ؛ لِلْخَبَرِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ لَهُ جُعْلٌ عَلَى عَمَلٍ، لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا قَبْلَ تَعْمِيلِهِ، وَإِنْ عَقَدَ لَهُ إِجَارَةً، وَعَيَّنَ لَهُ أُجْرَةً مِمَّا يَأْخُذُهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ عِنْدَ تَلَفِ مَا أَخَذَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَوْ بَعَثَهُ الْإِمَامُ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا، أُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

تَنْبِيهٌ: إِذَا ادَّعَى الْمَالِكُ دَفْعَهَا إِلَى الْعَامِلِ فَأَنْكَرَ، صُدِّقَ الْمَالِكُ بِلَا يَمِينٍ، وَحَلَفَ الْعَامِلُ وَبَرِئَ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْعَامِلِ فِي الدَّفْعِ إِلَى الْفَقِيرِ، وَكَذَا إِقْرَارُهُ بِقَبْضِهَا، وَلَوْ عُزِلَ، وَلَا يَلْزَمُهُ رَفْعُ حِسَابِ مَا تَوَلَّاهُ إِذَا طُلِبَ مِنْهُ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ، وَقِيلَ: بَلَى، وَقِيلَ: مَعَ تُهْمَتِهِ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ عَلَيْهِ فِي وَضْعِهَا غَيْرِ مَوْضِعِهَا لَا فِي أَخْذِهَا مِنْهُمْ، وَإِنْ شَهِدَ بِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبْلَ التَّخَاصُمِ، قُبِلَ وَغَرِمَ الْعَامِلُ، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ السُّهْمَانِ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ، لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ عَمِلَ إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ عَلَيْهَا لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْهَا شَيْئًا.

[الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ]

(الرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ) لِلنَّصِّ، وَالْمَذْهَبُ بَقَاءُ حُكْمِهِمْ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَعْطَى الْمُؤَلِّفَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ (وَهُمُ السَّادَةُ) الرُّؤَسَاءُ (الْمُطَاعُونَ فِي عَشَائِرِهِمْ) وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إِنَّهُ مُطَاعٌ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَهُمْ ضَرْبَانِ: كُفَّارُ وَمُسْلِمُونَ، وَالْكُفَّارُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا (مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ) فَيُعْطَى مِنْهَا لِيَقْوَى بِنِيَّتِهِ فِي الْإِسْلَامِ وَتَمِيلَ نَفْسُهُ إِلَيْهِ فَيُسْلِمَ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَعْطَى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الْأَمَانَ، وَاسْتَنْظَرَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لِيَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ، وَخَرَجَ مَعَهُ إِلَى حُنَيْنٍ، فَلَمَّا أَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَطَايَا، قَالَ صَفْوَانُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>