للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَكْثَرَ مِنْهَا، وَإِنْ قَالَ: وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ، فَإِنْ قَبِلُوهَا، فَوَاحِدَةً، وَإِنْ رَدُّوهَا، فَلَا شَيْءَ، وَعَنْهُ: إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةً، وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: وَهَبْتُكِ لِنَفْسِكِ.

بَابٌ

مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ يَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ أَمَةٌ، وَالْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مِنْهَا) ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَكُونُ وَاحِدَةً وَثَلَاثًا، فَأَيُّهُمَا نَوَاهُ فَقَدْ نَوَى بِلَفْظِهِ مَا احْتَمَلَهُ، وَمُمَيِّزٌ وَمُمَيِّزَةٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالْبَالِغِينَ، نَصَّ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ قَالَ: وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ) فَهُوَ كِنَايَةٌ، إِنْ نَوَى بِهِ الْإِيقَاعَ وَقَعَ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الْإِيقَاعَ فَهُوَ كِنَايَةٌ فِي حَقِّهَا، فَيَفْتَقِرُ إِلَى قَبُولِهِمْ، وَالنِّيَّةُ مِنَ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ (فَإِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ) رَجْعِيَّةٌ (وَإِنْ رَدُّوهَا، فَلَا شَيْءَ) هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَطَاءٍ، وَمَسْرُوقٍ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ لِلْبِضْعِ، فَافْتَقَرَ إِلَى الْقَبُولِ كَاخْتَارِي، وَكَالنِّكَاحِ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَاخْتَارِي؛ وَلِأَنَّهَا طَلْقَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةً بِغَيْرِ عِوَضٍ قَبْلَ اسْتِيفَاءٍ، فَكَانَتْ رَجْعِيَّةً كَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَوْلُهُ: وَاحِدَةٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَطْلَقَ النِّيَّةَ أَوْ نَوَاهَا، فَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ (وَعَنْهُ: إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ) رَجْعِيَّةٌ، وَقَالَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَالْحَسَنُ. وَعَنْ أَحْمَدَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَقَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَصِيغَةُ الْقَبُولِ أَنْ يَقُولَ أَهْلُهَا: قَبِلْنَاهَا، نَصَّ عَلَيْهِ (وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: وَهَبْتُكِ لِنَفْسِكِ) أَيْ: فِيهَا مِنِ الْخِلَافِ مَا سَبَقَ، فَإِنْ رَدَّتْ ذَلِكَ، فَلَغْوٌ، وَعَنْهُ: رَجْعِيَّةٌ إِذَا نَوَى بِالْهِبَةِ وَالْأَمْرِ وَالْخِيَارِ الطَّلَاقَ فِي الْحَالِ، وَقَعَ.

تَنْبِيهٌ: لَمْ يَتَعَرَّضِ الْمُؤَلِّفُ لِمَسْأَلَةِ الْبَيْعِ، وَحُكْمُهَا أَنَّهُ إِذَا بَاعَهَا لِغَيْرِهِ - فَلَغْوٌ وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ، نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الطَّلَاقَ؛ لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً، وَالطَّلَاقُ مُجَرَّدُ إِسْقَاطٍ، وَفِي " التَّرْغِيبِ " فِي كَوْنِهِ كِنَايَةً كَهِبَةٍ وَجْهَانِ، وَذَكَرَ ابْنُ حَمْدَانَ: إِنْ ذَكَرَ عِوَضًا مَعْلُومًا طُلِّقَتْ مَعَ النِّيَّةِ وَالْقَبُولِ، نَقَلَ حَنْبَلٌ: وَبَائِعٌ وَمُشْتَرٍ كَخَائِنٍ يُؤَدَّبَانِ، وَلَا قَطْعَ، وَيُحْبَسَانِ حَتَّى يُظْهِرَا تَوْبَةً.

[بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ]

[يَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ]

بَابٌ

مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ (يَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ أَمَةٌ، وَالْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>