للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ وَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ كُلُّ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنَ النَّفْعِ كَزِمَامِ الْجَمَلِ، وَرَحْلِهِ، وَحِزَامِهِ، وَالشَّدِّ عَلَيْهِ، وَشَدِّ الْأَحْمَالِ وَالْمَحَامِلِ، أَوِ الرَّفْعِ وَالْحَطِّ، وَلُزُومِ الْبَعِيرِ لِيَنْزِلَ لِصَلَاةِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

فَرْعٌ: لَوِ اكْتَرَى زَوْرَقًا، فَزَوَاهُ مَعَ زَوْرَقٍ، فَغَرِقَا ضَمِنَ لِأَنَّهَا مُخَاطَرَةٌ لِاحْتِيَاجِهِمَا إِلَى الْمُسَاوَاةِ كَكِفَّةِ الْمِيزَانِ كَمَا لَوِ اشْتَرَى ثَوْرًا لِاسْتِقَاءِ الْمَاءِ، فَجُعِلَ، فَدَّانًا.

أَصْلٌ: إِذَا اكْتَرَى لِنَسْخِ كِتَابٍ يُبَاحُ مَا فِيهِ، أَوْ خِيَاطَةٍ، أَوْ قِصَارَةٍ، أَوْ صَبْغٍ، أَوْ كُحْلٍ، أَوْ مُدَاوَاةِ جُرْحٍ صَحَّ، وَلَزِمَهُ حِبْرٌ، وَخُيُوطٌ، وَكُحْلٌ، وَمَرْهَمٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ مُسْتَأْجِرًا، وَهُوَ مَعْنَى مَا فِي " الْمُسْتَوْعِبِ "، وَقِيلَ: بَلْ يَتَّبِعُ الْعُرْفَ، وَقِيلَ: الْكُلُّ عَلَى الْأَجِيرِ إِلَّا الْخُيُوطَ، فَإِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَجَزَمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الدَّوَاءِ عَلَى الطَّبِيبِ بِخِلَافِ الْكُحْلِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ مُحَادَثَتُهُ حَالَ النَّسْخِ، وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسِخُ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ عُفِيَ عَنْهُ، وَإِنْ كَثُرَ فَلَا، وَهُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ.

مَسْأَلَةٌ: اسْتَأْجَرَهُ مُدَّةً فَكَحَلَهُ فَلَمْ تَبْرَأْ عَيْنُهُ اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ، فَإِنْ شَارَطَهُ عَلَى الْبُرْءِ، فَهِيَ جُعَالَةٌ، فَلَوْ بَرَأَ بِغَيْرِ كُحْلِهِ، أَوْ تَعَذَّرَ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ.

[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ كُلُّ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنَ النَّفْعِ]

فَصْلٌ (وَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ كُلُّ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنَ النَّفْعِ كَزِمَامِ الْجَمَلِ) وَهُوَ الَّذِي يَقُودُهُ بِهِ (وَرَحْلِهِ، وَحِزَامِهِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَهُوَ مَا تُحْزَمُ بِهِ الْبَرْدَعَةُ، وَنَحْوُهَا (وَالشَّدِّ عَلَيْهِ، وَشَدِّ الْأَحْمَالِ وَالْمَحَامِلِ، أَوِ الرَّفْعِ وَالْحَطِّ، وَلُزُومِ الْبَعِيرِ لِيَنْزِلَ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ) وَقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَالطَّهَارَةِ، وَيَدَعُ الْبَعِيرَ وَاقِفًا حَتَّى يَقْضِيَ ذَلِكَ، وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ كَالْعَيْنِ.

وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّ نُزُولَهُ لِسُنَّةٍ رَاتِبَةٍ كَفَرْضٍ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوبِ، وَالْبَعِيرُ قَائِمٌ، فَعَلَى الْجَمَّالِ أَنْ يَتْرُكَ لَهُ الْبَعِيرَ لِرُكُوبِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ، فَإِنْ كَانَ قَوِيًّا حَالَ الْعَقْدِ ثُمَّ عَرَضَ الضَّعْفُ، أَوْ بِالْعَكْسِ، فَالِاعْتِبَارُ بِحَالِ الرُّكُوبِ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ اقْتَضَى رُكُوبَهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، قَالَهُ فِي " الشَّرْحِ "، وَفِي آخِرَ: لَا، فَلَوْ أَرَادَ إِطَالَةَ الصَّلَاةِ، فَطَالَبَهُ الْجَمَّالُ بِقَصْرِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ، وَالْمَشْيُ الْمُعْتَادُ قُرْبَ الْمَنْزِلِ لَا يَلْزَمُ رَاكِبًا ضَعِيفًا أَوِ امْرَأَةً، وَإِنْ كَانَ جَلْدًا قَوِيًّا، فَاحْتِمَالَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>