أَعْتَقَهَا، أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِوَطْئِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَهُوَ وَلَدُهُ وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ. وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا فَأَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مِنْهُ سَوَاءٌ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ، أَوْ لَمْ يَدَّعِهِ، وَإِنِ اسْتَبْرَأَتْ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَالثَّانِي: وَهُوَ الْأَشْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " يَسْتَحْلِفُ لِلْخَبَرِ، وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِ، أَشْبَهَ سَائِرَ الْحُقُوقِ. وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: أَوْ يَرَى الْقَافَةَ. نَقَلَهُ الْفَضْلُ، وَذَكَرَ أَحْمَدُ، عَنْ زَيْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ، وَفِي " الِانْتِصَارِ ": يَنْتَفِي بِالْقَافَةِ، لَا بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ إِذَا نَفَاهُ وَأَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ وَأَقَرَّ بِالْوَطْءِ. وَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ إِذَا مَلَكَهَا لَا تَصِيرُ فِرَاشًا بِهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ بِمُلْكِهَا التَّمَوُّلَ، وَالتِّجَارَةَ، وَالْخِدْمَةَ، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ لِإِرَادَةِ الْوَطْءِ، وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ، وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُولَدْ عَلَى فِرَاشِهِ. قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ فِي أَمَةٍ تُرَادُ لِلتَّسَرِّي عَادَةً أَنَّهَا تَصِيرُ فِرَاشًا بِالْمُلْكِ. وَقَالَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّةِ لِقِصَّةِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، وَاحْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ.
فَرْعٌ: إِذَا اسْتَلْحَقَ وَلَدًا فَفِي لُحُوقِ مَا بَعْدَهُ بِدُونِ إِقْرَارٍ آخَرَ وَجْهَانِ، وَنُصُوصُهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْحَقُهُ لِثُبُوتِ فِرَاشِهِ.
[أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِوَطْئِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ]
(فَإِنْ أَعْتَقَهَا، أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِوَطْئِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَهُوَ وَلَدُهُ) لِأَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ، وَهِيَ فِرَاشٌ ; لِأَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ (وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ) لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ الْوَلَدِ. (وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا فَأَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنَ الْبَائِعِ لَحِقَهُ نَسَبُهُ ; لِأَنَّهُ وَجَدَ مِنْهُ سَبَبَهُ، وَهُوَ الْوَطْءُ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُعَارِضُهُ، وَلَا يَمْنَعُهُ، فَتَعَيَّنَ إِحَالَةُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، (سَوَاءٌ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ، أَوْ لَمْ يَدَّعِهِ) لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِإِلْحَاقِهِ أَنَّهَا لَوْ أَتَتْ بِهِ فِي مُلْكِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لَلَحِقَ بِهِ. وَانْتِقَالُ الْمُلْكِ عَنْهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ بِهِ شَيْءٌ. وَحَكَاهُ فِي " الْفُرُوعِ " قَوْلًا.
وَقِيلَ: يَرَى الْقَافَةَ. نَقَلَهُ صَالِحٌ وَحَنْبَلٌ. وَنَقَلَ الْفَضْلُ: هُوَ لَهُ. قُلْتُ: فِي نَفْسِهِ مِنْهُ، قَالَ: فَالْقَافَةُ، وَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لِلْآخَرِ، وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ بِالْوَطْءِ، فَالْخِلَافُ كَذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute