للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَشْهَدَانِ عَلَيْهِمَا، سَوَاءٌ شَهِدَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ شَهِدَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدٌ مِنْ شُهُودِ الْفَرْعِ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ: لَا يَثْبُتُ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ، عَلَى كُلِّ شَاهِدِ أَصْلٍ شَاهِدَا فَرْعٍ.

وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ. وَعَنْهُ: لَهُنَّ مَدْخَلٌ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَيْهِمَا) قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى هَذَا. (سَوَاءٌ شَهِدَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ شَهِدَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدٌ مِنْ شُهُودِ الْفَرْعِ) نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ الْجَمَاعَةُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقِيلَ: هُوَ إِجْمَاعٌ، كَمَا لَوْ شَهِدَا بِنَفْسِ الْحَقِّ ; وَلِأَنَّ شُهُودَ الْفَرْعِ بَدَلٌ مِنْ شُهُودِ الْأَصْلِ، فَاكْتُفِيَ بِمِثْلِ عَدَدِهِمْ. (وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ: لَا يَثْبُتُ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى كُلِّ شَاهِدِ أَصْلٍ شَاهِدَا فَرْعٍ) اخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ ; لِأَنَّ شَاهِدَيِ الْفَرْعِ يُثْبِتَانِ شَهَادَةَ شَاهِدَيِ الْأَصْلِ، فَلَا تَثْبُتُ شَهَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِوَاحِدٍ، كَمَا لَا يَثْبُتُ إِقْرَارُ مُقِرَّيْنِ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ يَشْهَدُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى وَاحِدٍ. وَفِي الْمُحَرَّرِ: تَخْرِيجٌ أَنَّهُ يَكْفِي شَهَادَةُ فَرْعَيْنِ بِشَرْطِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْلَيْنِ.

وَفِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ: إنَّ هَذَا قَوْلُ ابْنِ بَطَّةَ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَحْمَدَ ; لِأَنَّهُ إِثْبَاتُ قَوْلِ اثْنَيْنِ فَجَازَ بِشَاهِدَيْنِ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ نَفْسَيْنِ. وَعَنْهُ: تَكْفِي شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى اثْنَيْنِ. الْقَاضِي وَغَيْرُهُ.

فَرْعٌ: يَتَحَمَّلُ فَرْعٌ عَلَى فَرْعٍ. وَلَا يَجُوزُ لِشَاهِدِ أَصْلٍ أَنْ يَكُونَ فَرْعًا عَلَى أَصْلٍ آخَرَ مَعَهُ. وَلَا أَنْ يُزَكِّيَ أَصْلٌ رَفِيقَهُ فِي الشَّهَادَةِ.

[هَلْ هُنَاكَ مَدْخَلٌ لِلنِّسَاءِ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ]

(وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ) نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَالٍ، وَلَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ أَشْبَهَ الْقَوَدَ وَالنِّكَاحَ.

وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّ لَهُنَّ مَدْخَلًا فِي شَهَادَةِ الْأَصْلِ. وَهُوَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ قَدَّمَهَا فِي الْكَافِي وَالرِّعَايَةِ ; لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِمَالٍ. وَصَحَّحَهَا فِي الْمُحَرَّرِ. (وَعَنْهُ: لَهُنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>