يَتَكَرَّرُ فَهُوَ إِحْيَاءٌ
وَمَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا لَمْ يَمْلِكْهُ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَوَارِثُهُ بَعْدَهُ، وَمَنْ يَنْقُلُهُ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ بِيعُهُ، وَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ إِحْيَاؤُهُ، قِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُحْيِيَهُ أَوْ تَتْرُكَهُ، فَإِنْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ أُمْهِلَ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، فَإِنْ أَحْيَاهُ غَيْرُهُ فَهَلْ يَمْلِكُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
فَإِنْ رَكِبَهُ مَلَكَهُ بِذَلِكَ، وَحَرِيمُهُ وَحَرِيمُ دَارٍ مِنْ مَوَاتٍ حَوْلَهَا مَطْرَحُ تُرَابٍ، وَكُنَاسَةٍ، وَثَلْجٍ، وَمَاءِ مِيزَابٍ، وَلَا حَرِيمَ لِدَارٍ مَحْفُوفَةٍ بِمِلْكٍ، وَيَتَصَرَّفُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِحَسَبِ الْعَادَةِ.
[تَحَجَّرَ مَوَاتًا]
(وَمَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا) تَحَجُّرُ الْمَوَاتِ: الشُّرُوعُ فِي إِحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتِمَّهُ، مِثْلَ أَنْ يُحِيطَ حَوْلَ الْأَرْضِ تُرَابًا أَوْ بِجِدَارٍ صَغِيرٍ، أَوْ يَحْفُرَ بِئْرًا وَلَمْ يَصِلْ مَاؤُهَا. نَقَلَهُ حَرْبٌ، (لَمْ يَمْلِكْهُ) لِأَنَّ الْمِلْكَ بِالْإِحْيَاءِ وَلَمْ يُوجَدْ (وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) مِنْ سَائِرِ النَّاسِ لِقَوْلِهِ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (وَوَارِثُهُ بَعْدَهُ) لِقَوْلِهِ: «مَنْ تَرَكَ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ» (وَمَنْ يَنْقُلُهُ إِلَيْهِ) أَيْ: إِذَا نَقَلَهُ إِلَى غَيْرِهِ بِالْهِبَةِ صَارَ الثَّانِي أَحَقَّ بِهِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ (وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ فَلَمْ يَمْلِكْ بَيْعَهُ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْأَخْذِ، وَكَمَنَ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ قَبْلَ أَخْذِهِ (وَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ) أَيْ: بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ (فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ إِحْيَاؤُهُ قِيلَ لَهُ) أَيْ: يَقُولُ لَهُ السُّلْطَانُ وَنَحْوُهُ إِذَا طَالَتِ الْمُدَّةُ (إِمَّا أَنْ تُحْيِيَهُ أَوْ تَتْرُكَهُ) لِيُحْيِيَهُ غَيْرُكَ؛ لِأَنَّهُ ضَيَّقَ عَلَى النَّاسِ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ، كَمَا لَوْ وَقَفَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ (فَإِنْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ أُمْهِلَ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ) كَذَا فِي " الْفُرُوعِ "؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ، وَاقْتَصَرَ فِي " الْكَافِي "، وَقَدَّمَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " عَلَى الشَّهْرَيْنِ، وَفِي " الْوَجِيزِ " يُمْهَلُ مُدَّةً قَرِيبَةً بِسُؤَالِهِ (فَإِنْ) بَادَرَ وَ (أَحْيَاهُ غَيْرُهُ) قَبْلَ فَرَاغِ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَفِي " الْمُغْنِي "، وَ " الشَّرْحِ "، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ (فَهَلْ يَمْلِكُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) كَذَا أَطْلَقَهُمَا فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَ " الْفُرُوعِ " أَحَدُهُمَا: لَا يَمْلِكُهُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِمَفْهُومِ «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute