فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ. وَإِنْ خَرَقَ مَا بَيْنَ الْمُوَضِّحَتَيْنِ فِي الْبَاطِنِ، فَهَلْ هِيَ مُوَضِّحَةٌ أَوْ مُوَضِّحَتَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَإِنْ شَجَّ جَمِيعَ رَأْسِهِ سِمْحَاقًا إِلَّا مَوْضِعًا مِنْهُ أَوْضَحَهُ فَعَلَيْهِ أَرْشُ مُوَضِّحَةٍ.
ثُمَّ الْهَاشِمَةُ، وَهِيَ: الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْمَ وَتُهَشِّمُهُ، فَفِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ ضَرَبَهُ بِمُثْقَلٍ فَهَشَّمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوَضِّحَهُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
عَلَيْهِ) أَيْ: فِي بَقَاءِ الثُّلْثَيْنِ عَلَيْهِ (وَإِنْ خَرَقَ مَا بَيْنَ الْمُوَضِّحَتَيْنِ فِي الْبَاطِنِ، فَهَلْ هِيَ مُوَضِّحَةٌ أَوْ مُوَضِّحَتَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ أَرْشُ مُوَضِّحَتَيْنِ لِانْفِصَالِهِمَا فِي الظَّاهِرِ، وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ أَرْشُ وَاحِدَةٍ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ لِاتِّصَالِهِمَا فِي الْبَاطِنِ، فَإِنْ أَوْضَحَهُ جَمَاعَةٌ مُوَضِّحَةً، فَهَلْ يُوَضِّحُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِهَا أَوْ يُوَزِّعُ؟ فِيهِ الْخِلَافُ.
فَرْعٌ: لَوْ أَوْضَحَ رَأْسَهُ وَمَدَّ السِّكِّينَ إِلَى قَفَاهُ فَدِيَةُ مُوَضِّحَةٍ، وَحُكُومَةٌ لَجُرْحِ الْقَفَا، وَيُرَاعَي نِسْبَةُ الْمُوَضِّحَةِ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ، وَيَتَعَدَّدُ الْأَرْشُ بِتَعَدُّدِ مُوَضِّحَةٍ (وَإِنْ شَجَّ جَمِيعَ رَأْسِهِ سِمْحَاقًا إِلَّا مَوْضِعًا مِنْهُ أَوْضَحَهُ؟ فَعَلَيْهِ أَرْشُ مُوَضِّحَةٍ) لِأَنَّهُ لَوْ أَوْضَحَ الْجَمِيعَ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ مُوَضِّحَةٍ، فَلَأَنْ لَا يَلْزَمَهُ فِي الْإِيضَاحِ فِي الْبَعْضِ وَشَجِّ الْبَاقِي - أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؟ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَكَذَا لَوْ شَجَّهُ شَجَّةً بَعْضُهَا هَاشِمَةٌ وَبَاقِيهَا دُونَهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
[الْهَاشِمَةُ]
(ثُمَّ الْهَاشِمَةُ، وَهِيَ: الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْمَ وَتُهَشِّمُهُ) سُمِّيَتْ بِهِ لِهَشْمِهَا الْعَظْمَ (فَفِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ) وَهُوَ قَوْلُ زَيْدٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَوْقِيفٌ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِ، وَلِأَنَّهَا شَجَّةٌ فَوْقَ الْمُوَضِّحَةِ، تَخْتَصُّ بِاسْمٍ، فَكَانَ فِيهَا مُقَدَّرٌ كَالْمَأْمُومَةِ (فَإِنْ ضَرَبَهُ بِمُثَقَّلٍ فَهَشَمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوَضِّحَهُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ) قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، لِأَنَّهُ كَسْرُ عَظْمٍ لَا جُرْحَ مَعَهُ، أَشْبَهَ قَصَبَةَ الْأَنْفِ (وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ خَمْسٌ مِنَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute