للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجْهَيْنِ، وَإِنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي نُشُوزِهَا، أَوْ تَسْلِيمِ النَّفَقَةِ إِلَيْهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي بَذْلِ التَّسْلِيمِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ.

فَصْلٌ وَإِنْ أُعْسِرَ الزَّوْجُ بِنَفَقَتِهَا، أَوْ بِبَعْضِهَا، أَوْ بِالْكِسْوَةِ خُيِّرَتْ بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بِلَا إِذْنِهِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ; لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ عَلَيْهِ حَقًّا مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِاخْتِيَارِهَا، وَنَقَلَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ تَصُومُ النَّذْرَ بِلَا إِذْنٍ، وَفِي " الْوَاضِحِ " فِي حَجِّ نَفْلٍ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهَا وَتَحْلِيلَهَا لَمْ تَسْقُطْ، وَإِنَّ فِي صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ مَنْذُورٍ فِي الذِّمَّةِ وَجْهَيْنِ، وَفِي بَقَائِهَا فِي نُزْهَةٍ، أَوْ تِجَارَةٍ، أَوْ زِيَارَةِ أَهْلِهَا احْتِمَالٌ (وَإِنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ) لِأَنَّهَا فَوَّتَتِ التَّمْكِينَ لِأَجْلِ نَفْسِهَا، أَشْبَهَ مَا لَوِ اسْتَنْظَرَتْهُ قَبْلَ الدُّخُولِ مُدَّةً فَأَنْظَرَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَمَكِّنًا مِنِ اسْتِمْتَاعِهَا، فَلَا تَسْقُطُ (وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَهَا النَّفَقَةَ) لِأَنَّ السَّفَرَ بِإِذْنِهِ فَسَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَتَبَقَى النَّفَقَةُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ كَالثَّمَنِ، وَحَكَي فِي " الْمُغْنِي " عَنِ الْقَاضِي أَنَّ الزَّوْجَ إِنْ كَانَ مَعَهَا فَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً فَلَا ; لِأَنَّهَا فَوَّتَتِ التَّمْكِينَ عَلَيْهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا هُنَا بِحَالٍ (وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي نُشُوزِهَا، أَوْ تَسْلِيمِ النَّفَقَةِ) وَالْكِسْوَةِ (إِلَيْهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ، وَقَالَ الْآمِدِيُّ: إِنِ اخْتَلَفَا فِي النُّشُوزِ، فَإِنْ وَجَبَ بِالتَّمْكِينِ صَدَقَ، وَعَلَيْهَا إِثْبَاتُهُ، وَإِنْ وَجَبَتْ بِالْعَقْدِ صَدَقَتْ وَعَلَيْهِ إِثْبَاتُ الْمَنْعِ، وَلَوِ اخْتَلَفَا بَعْدَ التَّمْكِينِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَفِي " التَّبْصِرَةِ " يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَقَوْلُهَا بَعْدَهُ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ قَوْلَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْعُرْفُ ; لِأَنَّهُ يُعَارِضُ الْأَصْلَ، وَالظَّاهِرُ وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تَكُونُ رَاضِيَةً، وَإِنَّمَا تُطَالِبُهُ عِنْدَ الشِّقَاقِ كَمَا لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ شَيْءٍ فَادَّعَتْ أَنَّ غَيْرَهُ عَلَّمَهَا، وَأَوْلَى لِأَنَّ هُنَا تَعَارُضَ أَصْلَانِ (وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي بَذْلِ التَّسْلِيمِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّسْلِيمِ، وَكَذَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِهِ، فَقَالَتْ: كَانَ مِنْ شَهْرٍ، قَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمٍ.

[فَصْلٌ: إِعْسَارُ الزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ أَوِ الْكِسْوَةِ]

فَصْلٌ (وَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِنَفَقَتِهَا، أَوْ بِبَعْضِهَا، أَوْ بِالْكُسْوَةِ) أَوْ بِبَعْضِهَا (خُيِّرَتْ بَيْنَ فَسْخِ

<<  <  ج: ص:  >  >>