للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَادَتْ إِلَيْهِ بِفَسْخٍ، أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَإِنِ اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَزِمَ اسْتِبْرَاؤُهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَجِبْ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ.

الثَّانِي: إِذَا وَطِئَ أَمَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا لَمْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْبَائِعِ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِهَا فِي يَدِهِ، وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُ إِلَّا فِي الْمَوْرُوثَةِ وَيَكْفِي قَبْضُ الْوَكِيلِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَلَوْ مَلَكَ بَعْضَهَا، ثُمَّ مَلَكَ بَاقِيهَا لَمْ يُحْتَسَبْ إِلَّا مِنْ حِينِ مَلَكَ بَاقِيهَا، فَإِنْ مِلْكَهَا بِبَيْعَ خِيَارٍ فَهَلْ يُجْزِئُ اسْتِبْرَاؤُهَا، إِذَا قُلْنَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مَعِيبًا فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ ; لِأَنَّ الْعَيْبَ لَا يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكَ بِغَيْرِ خِلَافٍ (وَإِنْ بَاعَ أَمَتَهُ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِفَسْخٍ، أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا) أَيْ: حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ ; لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي لَهَا رَجُلًا، أَوِ امْرَأَةً (وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ) قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ يَجِبُ ; لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ، وَالثَّانِيَةُ: لَا، وَهِيَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ مَعَ يَقِينِ الْبَرَاءَةِ وَكَمَا لَوِ اشْتَرَاهَا مِنْهُ امْرَأَةٌ، وَلَوْ فَسَخَ كَخِيَارِ شَرْطٍ، وَقُلْنَا يُمْنَعُ نَقْلُ الْمِلْكِ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاءٌ، وَإِنْ قَبَضَتْ مِنْهُ، قَالَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَيَكْفِي اسْتِبْرَاءٌ مِنْ مِلْكٍ بِشِرَاءٍ وَوَصِيَّةٍ وَغَنِيمَةٍ وَغَيْرِهَا قَبْلَ قَبْضٍ. (وَإِنِ اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَزِمَ اسْتِبْرَاؤُهَا) نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هَذِهِ حِيلَةٌ وَضَعَهَا بَعْضُهُمْ ; لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُزَوَّجَةً، وَلِأَنَّ إِسْقَاطَهُ هُنَا ذَرِيعَةٌ إِلَى إِسْقَاطِهِ فِي حَقِّ مَنْ أَرَادَ إِسْقَاطَهُ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا عِنْدَ بَيْعِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ، وَالْحِيَلُ حَرَامٌ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مُطْلَّقَةً قَبْلَ الدُّخُولِ، فَإِنْ طُلِّقَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوِ اشْتَرَى مُعْتَدَّةً فَفِي وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ ; لِأَنَّ بَرَاءَتَهَا قَدْ عُلِمَتْ بِهَا، وَالثَّانِي: بَلَى كَالْعِدَّتَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ (وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَجِبْ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) صَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنَجَّا، وَهُوَ ظَاهِرُ " الْوَجِيزِ " ; لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِبَرَاءَةِ رَحِمِهَا، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالْعِدَّةِ كَمَا لَوْ عُتِقَتْ، وَالثَّانِي: يَجِبُ لِمَا سَبَقَ.

فَرْعٌ: إِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ فَطُلِّقَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاءٌ إِلَّا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، أَوْ مَاتَ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ

[الْمَوْضِعُ الثَّانِي إِذَا وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا]

(الثَّانِي: إِذَا وَطِئَ أَمَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>