للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَلْقَةً، وَإِنْ قَالَ: نِصْفَ طَلْقَةٍ، وَثُلُثَ طَلْقَةٍ، وَسُدُسَ طَلْقَةٍ، طُلِّقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ قَالَ لِأَرْبَعٍ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ. وَعَنْهُ: إِذَا قَالَ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ ثَلَاثًا، مَا أَرَى إِلَّا قَدْ بِنَّ مِنْهُ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَإِنْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

طَلْقَةٍ) أَيْ: يَقَعُ وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَجْزَاءُ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَقْتَضِي التَّغَايُرُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْطُوفٍ (أَوْ نِصْفُ، وَثُلُثُ، وَسُدُسُ طَلْقَةٍ، طُلِّقَتْ طَلْقَةً) ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الطَّلْقَةِ، فَيَجِبُ أَنْ تُطَلَّقَ وَاحِدَةً (وَإِنْ قَالَ: نِصْفَ طَلْقَةٍ، وَثُلُثَ طَلْقَةٍ، وَسُدُسَ طَلْقَةٍ، طُلِّقَتْ) سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ لَا (ثَلَاثًا) ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ أَجْزَاءَ الطَّلْقَةِ عَلَى جُزْءٍ آخَرَ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الْمُغَايَرَةِ، فَيَقَعُ جُزْءًا، ثُمَّ يُكْمَلُ بِالسَّرَايَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ هِيَ الْأَوْلَى لَجَاءَ بِهَا بِلَامِ التَّعْرِيفِ، فَقَالَ: ثُلُثُ الطَّلْقَةِ سُدُسُ الطَّلْقَةِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْعَرَبِيَّةِ قَالُوا: إِذَا ذُكِرَ لَفْظٌ ثُمَّ أُعِيدَ مُنَكَّرًا، فَالثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ، وَإِنْ أُعِيدَ مُعَرَّفًا بِهَا، فَالثَّانِي هُوَ الْأَوَّلُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [الشرح: ٥] {إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [الشرح: ٦] فَالْعُسْرُ الثَّانِي هُوَ الْأَوَّلُ، بِخِلَافِ الْيُسْرِ؛ وَلِهَذَا قِيلَ: لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، وَقِيلَ: لَوْ أَرَادَ بِالثَّانِيَةِ الْأُولَى لَذَكَرَهَا بِالضَّمِيرِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَوْلَى.

(وَإِنْ قَالَ لِأَرْبَعٍ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ) أَوْ عَلَيْكُنَّ، نَصَّ عَلَيْهِ (طَلْقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ) ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ اقْتَضَى قَسْمَ الطَّلْقَةِ بَيْنَهُنَّ أَوْ عَلَيْهِنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رُبُعُهَا، ثُمَّ تُكْمَلُ، وَكَذَا إِنْ قَالَ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ طَلْقَتَيْنِ، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَسَمَ لَمْ يَزِدْ وَاحِدَةً عَلَى طَلْقَةٍ، وَعَنْهُ: يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي: لِأَنَّهُ إِذَا قُسِّمَتِ اثْنَتَانِ بَيْنَهُنَّ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ جُزْآنِ مِنْ طَلْقَتَيْنِ، ثُمَّ يُكَمَّلُ كُلَّ جُزْءٍ، قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقْسَمُ بِالْأَجْزَاءِ مَعَ الِاخْتِلَافِ كَالدُّورِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُخْتَلِفَاتِ، فَأَمَّا الْجُمَلُ الْمُتَسَاوِيَةُ مِنْ جِنْسٍ كَالنُّقُودِ فَإِنَّمَا يُقْسَمُ بِرُءُوسِهَا، وَيُكَمَّلُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِد مِنْ وَاحِدٍ كَأَرْبَعَةٍ لَهُمْ دِرْهَمَانِ صَحِيحَانِ، فَإِنَّهُ يُجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ، وَالطَّلْقَاتُ لَا اخْتِلَافَ فِيهَا؛ وَلِأَنَّ فِيمَا ذَكَرْنَا أَخْذًا بِالْيَقِينِ فَكَانَ أَوْلَى مِنْ إِيقَاعِ طَلْقَةٍ زَائِدَةٍ بِالشَّكِّ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهُنَّ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ يُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ، ثُمَّ تُكْمَلُ (وَعَنْهُ: إِذَا قَالَ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ ثَلَاثًا، مَا أَرَى إِلَّا قَدْ بِنَّ مِنْهُ) نَقَلَهَا الْكَوْسَجُ (وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي) ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ إِذَا قُسِّمَتْ بَيْنَهُنَّ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ جُزْءٌ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>