للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنِ اخْتَلَفَا رَجَعَ فِي الْقُوتِ إِلَى الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَفِي الْمَلْبُوسِ إِلَى أَقَلِّ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسَرِّي فَاشْتَرَى جَارِيَةً مَلَكَهَا وَصَارَ ثَمَنا قَرْضًا،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَالْمَلْبُوسِ بِالْمَعْرُوفِ) لِأَنَّهُ كَذَلِكَ تَجِبُ لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وَنَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْمَأْكُولَ فَقَطْ إِلَّا أَنْ يَطُولَ سَفَرُهُ، وَيَحْتَاجَ إِلَى تَجْدِيدِ كُسْوَةٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ، قَالَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ ".

وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: يُنْفِقُ عَلَى مَعْنَى مَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ غَيْرَ مُتَعَدٍّ بِالنَّفَقَةِ، وَلَا مُضِرٍّ بِالْمَالِ، وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى تَقْدِيرِهَا ; لِأَنَّ الْأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ (وَإِنِ اخْتَلَفَا رَجَعَ فِي الْقُوتِ إِلَى الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَفِي الْمَلْبُوسِ إِلَى أَقَلِّ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ) وَقَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ; لِأَنَّهُ الْعَادَةُ، فَيَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ إِلَيْهِ كَمَا انْصَرَفَ إِلَيْهِ فِي الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَرْجِعَ فِيهِمَا إِلَى قُوتِ مِثْلِهِ، وَمَلْبُوسِ مِثْلِهِ كَالزَّوْجَةِ، جَزَمَ بِهِ فِي " الْمُحَرَّرِ ".

مَسْأَلَةٌ: لَوْ كَانَ مَعَهُ مُضَارَبَةٌ ثَانِيَةٌ، أَوْ مَالٌ لِنَفْسِهِ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ إِلَّا أَنْ يَشْرُطَ أَحَدُهُمَا النَّفَقَةَ مِنْ مَالِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ، فَلَوْ لَقِيَهُ بِبَلَدٍ أَذِنَ فِي سَفَرِهِ إِلَيْهِ، وَقَدْ نَضَّ الْمَالُ فَلَهُ نَفَقَةُ رُجُوعِهِ فِي وَجْهٍ، وَجَزَمَ فِي " الشَّرْحِ " بِخِلَافِهِ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ مَا دَامَ فِي الْقِرَاضِ، وَقَدْ زَالَ فَزَالَتْ.

(وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسَرِّي فَاشْتَرَى) مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ (جَارِيَةً مَلَكَهَا) لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسَرِّي، وَالْإِذْنُ فِيهِ يَسْتَدْعِي الْإِذْنَ فِي الْوَطْءِ ; لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُبَاحُ إِلَّا بِمِلْكٍ، أَوْ نِكَاحٍ (وَصَارَ ثَمَنا قَرْضًا) فِي ذِمَّتِهِ (نَصَّ عَلَيْهِ) لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى تَبَرُّعِهِ بِهِ، فَوَجَبَ كَوْنُهُ قَرْضًا ; لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَنَقَلَ يَعْقُوبُ اعْتِبَارَ تَسْمِيَةِ ثَمَنِهَا، وَعَنْهُ: لَهُ التَّسَرِّي بِإِذْنِهِ، أَيْ يَكُونُ مِلْكًا لَهُ مَجَّانًا، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ الْأَوَّلَ، وَهُوَ عِنْدَ الْقَاضِي رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ.

تَنْبِيهٌ: إِذَا وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْمَالِ عُزِّرَ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: يُحَدُّ قَبْلَ الرِّبْحِ، ذَكَرَهُ ابْنُ رَزِينٍ، وَذَكَرَ غَيْرُهُ إِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ عُزِّرَ، وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ، وَقِيمَتُهَا إِنْ أَوْلَدَهَا، وَإِلَّا حَدُّ عَالِمٍ، وَنَصُّهُ يُعَزَّرُ، وَيَسْقُطُ مِنَ الْمَهْرِ وَالْقِيمَةِ قَدْرُ حَقِّ الْعَامِلِ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَطْءُ الْأَمَةِ، وَلَوْ عُدِمَ الرِّبْحُ لِأَنَّهُ يُنْقِصُهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا، أَوْ يُعَرِّضُهَا لِلْخُرُوجِ مِنَ الْمُضَارَبَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>