اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ لِلْوَطْءِ وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا وَلَمْ تَنْقَطِعْ عِدَّتُهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فَتَنْقَطِعُ حِينَئِذٍ، ثُمَّ إِذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَاسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الثَّانِي، وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ أَيِّهِمَا كَانَ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا مِنْهُ وَاعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ، وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا أُلْحِقَ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنَ الْحَمْلِ (وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى) لِأَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ، فَدَخَلَتْ بَقِيَّةُ الْأُولَى فِي الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ (وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا) لَمْ يَجُزْ نِكَاحُهَا إِجْمَاعًا وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥] وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ إِنَّمَا اعْتُبِرَتْ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إِلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ (وَلَمْ تَنْقَطِعْ عِدَّتُهَا) لِأَنَّهُ بَاطِلٌ، لَا تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا، وَلَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ نَفَقَةً، وَلَا سُكْنَى ; لِأَنَّهَا نَاشِزٌ (حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فَتَنْقَطِعُ حِينَئِذٍ) سَوَاءٌ عَلِمَ التَّحْرِيمَ، أَوْ جَهِلَهُ ; لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِالدُّخُولِ فِرَاشًا لِغَيْرِهِ بِذَلِكَ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَلَّا تَبْقَى فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ (ثُمَّ إِذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ حَقَّهُ أَسَبَقُ، وَلِأَنَّ عِدَّتَهُ وَجَبَتْ عَنْ وَطْءٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (وَاسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الثَّانِي) وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّتَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُمَا مُخَالِفًا فِي الصَّحَابَةِ، وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ كَالدِّيَتَيْنِ، وَلِأَنَّهُ حَبْسٌ يَسْتَحِقُّهُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ فِي حَبْسِ رَجُلَيْنِ كَالزَّوْجَةِ (وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا) عَيْنًا، أَوْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ قَافَةٌ وَأَمْكَنَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْءٍ الثَّانِي، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ بَيْنُونَةِ الْأَوَّلِ - لَحِقَهُ (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ) لِأَنَّ عِدَّةَ الشَّخْصِ تَنْقَضِي بِوَضْعِ حَمْلِهِ، وَقَدْ وُجِدَ (ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ أَيِّهِمَا كَانَ) لأنه لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْ إِنْسَانٍ، وَالْعِدَّةُ مِنْ غَيْرِهِ (وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا) بِمَا ذَكَرْنَا (أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا) لِأَنَّ الْقَافَةَ تُلْحِقُهُ بِأَشْبَهِهِمَا وَيَصِيرُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ بِطَرِيقِهِ (فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا) لِأَنَّ قَوْلَهَا فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ (وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا مِنْهُ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لَهُ حُكْمًا، أَشْبَهَ مَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ يَقِينًا (وَاعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ) لِمَا ذَكَرْنَا (وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا أُلْحِقَ بِهِمَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا) لِأَنَّ الْوَلَدَ مَحْكُومٌ بِهِ لَهُمَا فَتَكُونُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute