الثُّلُثُ بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ نِصْفَيْنِ، وَالثَّانِي: لِصَاحِبِ النَّصِيبِ مِثْلُ مَا يَحْصُلُ لِابْنٍ، وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَذَلِكَ التُّسْعَانِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ النِّصْفَ خَرَجَ فِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٍ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ، وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ وَبَيْنَ الِابْنَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَتَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ تِسْعَةً، لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ ولكل ابن سهمان، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمَانِ، وَهِيَ تُسْعَانِ (وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ) الثُّلُثُ (بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ) الَّتِي كَانَتْ لَهُمَا فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، (وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ النِّصْفَ) صَحَّتْ عَلَى الْأَوَّلِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، وَفِي الرَّدِّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَعَلَى الثَّانِي تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، وَفِي الرَّدِّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَيَزِيدُ بِوَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ قَوْلُهُ (خَرَجَ فِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ) ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَيْنِ حَقُّ الْوَرَثَةِ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ، (وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثَّالِثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ) بَيَانُهُ أَنَّ الْوَرَثَةَ لَا تَلْزَمُهُمْ إِجَازَةُ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فَإِذَا أَجَازُوهُ حُسِبَ مِنْ نَصِيبِهِمْ لِأَنَّهُمْ تَبَرَّعُوا بِهِ، وَيَبْقَى نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَالِ إِلَّا الثُّلُثُ فَيَبْقَى الثُّلُثَانِ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الِابْنَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّ لَهُ مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَتَجْعَلُ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ، وَلِثُلُثِهِ ثُلُثٌ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ مُجَازٌ لَهُ، وَيُعْطَى صَاحِبُ النَّصِيبِ ثُلُثَ الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةً صَارَ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَبْقَى خَمْسَةٌ لِلِابْنَيْنِ لَا تَصِحُّ عَلَيْهِمَا فَتَضْرِبُ عَدَدَهُمَا فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْآخَرِ ثَمَانِيَةٌ يَبْقَى عَشَرَةٌ لِلِابْنَيْنِ، وَإِنْ رَدَّا قُسِّمَتِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ الثُّلُثَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْمُوصَى فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ الثُّلُثَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ الثُّلُثُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَفِي الرَّدِّ تُقَسِّمُ الثُّلُثَ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ، وَعَلَى الثَّانِي لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ التُّسْعُ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَانِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ أَيْضًا، وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ، وَعَلَى الثَّالِثِ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَانِ، فَهِيَ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute