للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدِهِمَا، وَلِلْآخَرِ بِثُلُثِ بَاقِي الْمَالِ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي تُسْعَانِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ، وَعَلَى الثَّانِي يَدْخُلُهَا الدَّوْرُ، وَلِعَمَلِهَا طُرُقٌ أَحَدُهَا: أَنْ يُجْعَلَ الْمَالُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَنَصِيبًا يُدْفَعُ النَّصِيبُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي سَهْمٌ وَيَبْقَى سَهْمَانِ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ، وَذَلِكَ هُوَ النَّصِيبُ، فَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا تُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا وَثُلُثَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

تِسْعَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ يَبْقَى سَهْمَانِ لِلِابْنَيْنِ، وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ جَمِيعَ الْمَالِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَعَلَى الثَّانِي لَا يَحْصُلُ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلِابْنِ شَيْءٌ، وَهَذَا مِمَّا يُوهِنُ هَذَا الْوَجْهَ لِعَدَمِ اطِّرَادِهِ، وَيَكُونُ الْكُلُّ لِصَاحِبِ الْمَالِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، وَفِي الرَّدِّ يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَالِ الثُّلُثَ، وَيَبْقَى الثُّلُثَانِ بَيْنَ صَاحِبِ النَّصِيبِ، وَبَيْنَ الِابْنَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ، وَعَلَى الثَّالِثِ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ اثْنَانِ مِنْ تِسْعَةٍ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ تِسْعَةٌ، فَتَصِحُّ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، وَفِي الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ لِصَاحِبِ الْمَالِ تِسْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ اثْنَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ.

١ -

(وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَلِلْآخَرِ بِثُلُثِ بَاقِي الْمَالِ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي تُسْعَانِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ) وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ هَذَا مَعَ الْإِجَازَةِ، وَمَعَ الرَّدِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، (وَعَلَى الثَّانِي يَدْخُلُهَا الدَّوْرُ) لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ كُلٍّ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي وَنَصِيبِ ابْنٍ عَلَى الْآخَرِ (وَلِعَمَلِهَا طُرُقٌ) لِأَنَّهُ تَارَةً بِعَمَلِ الْمَجْهُولِ، وَتَارَةً بِالْجَبْرِ، وَتَارَةً بِالْمَنْكُوسِ (أَحَدُهَا: أَنْ يُجْعَلَ الْمَالُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ) وَإِنَّمَا جُعِلَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ لِيَكُونَ لِلْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ ثُلُثٌ (وَنَصِيبًا يُدْفَعُ النَّصِيبُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ) لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُ بِذَلِكَ (وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي سَهْمٌ، يَبْقَى سَهْمَانِ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ وَذَلِكَ) أَيِ السَّهْمُ (هُوَ النَّصِيبُ) لِأَنَّهُ الَّذِي جُعِلَ لِكُلِّ ابْنٍ (فَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ) وَعَمَلُهَا بِطَرِيقِ الْبَابِ أَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ كُلِّ وَصِيَّةٍ فِي الْأُخْرَى تَكُنْ تِسْعَةً، أَلْقِ مِنْهَا وَاحِدًا دَائِمًا مِنْ مُخْرَجِ الْوَصِيَّةِ بِالْجُزْءِ وَالنَّصِيبُ سَهْمَانِ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَفِي الشَّرْحِ تَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ عَدَدُ الْبَنِينَ مَعَ الْوَصِيِّ تَكُنْ تِسْعَةً انْقُصْ مِنْهَا وَاحِدًا تَبْقَى ثَمَانِيَةٌ، وَمِنْهَا تَصِحُّ، وَكَذَا تَعْمَلُ بِمَا يَرُدُّ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>