للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَاقِي يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ اجْبُرْهَا بِثُلُثَيْ نَصِيبٍ، وَزِدْ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى النَّصِيبَيْنِ يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ، ابْسُطِ الْكُلَّ أَثْلَاثًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ، يَصِرْ مَالَيْنِ يَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ، اقْلِبْ، فَاجْعَلِ الْمَالَ ثَمَانِيَةً وَالنَّصِيبَ اثْنَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ، قُلْتَ: لِلِابْنَيْنِ سَهْمَانِ، ثُمَّ تَقُولُ: هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ يَصِرْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ تَصِرْ أَرْبَعَةً وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةَ الثَّانِي بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْمَسَائِلِ، (وَبِالْجَبْرِ) سُمِّيَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ السِّهَامِ يَنْجَبِرُ (تَأْخُذُ مَالًا) أَيْ مَجْهُولًا؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِهِ ابْتِدَاءً لَا يُمْكِنُ (تُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا) وَهُوَ وَصِيَّةُ صَاحِبِ النَّصِيبِ (وَثُلُثَ الْبَاقِي) وَهُوَ وَصِيَّةُ الْآخَرِ مِنَ الْمَالِ، وَإِنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ لِيُعْلَمَ الْبَاقِي حَتَّى يُقَسَّمَ عَلَى الْوَرَثَةِ (يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ) لِأَنَّكَ لَمَّا أَسْقَطْتَ النَّصِيبَ، ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تُسْقِطَ ثُلُثَ الْبَاقِي، وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ إِلَّا ثُلُثَ نَصِيبٍ فَيَحْتَاجُ إِلَى جَبْرِ النَّصِيبِ، فَإِذَا جُبِرَ، وَأُسْقِطَ مِنَ الْمَالِ ثُلُثٌ بَقِيَ ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ (يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ) لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَهُمُ اثْنَانِ (اجْبُرْهَا بِثُلُثَيْ نَصِيبٍ) بِلَا كَسْرٍ، (وَزِدْ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى النَّصِيبَيْنِ) لِيُقَابِلَ ذَلِكَ الْكَسْرَ الْمَجْبُورَ بِهِ (يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ) لِأَنَّهُ حَقُّ الْوَرَثَةِ (ابْسُطِ الْكُلَّ أَثْلَاثًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ) لِيَصِيرَ بِلَا كَسْرٍ (يَصِرْ مَالَيْنِ يَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ) لِأَنَّ ثُلُثَيِ الْمَالِ إِذَا بُسِطَ أَثْلَاثًا، صَارَا مَالَيْنِ وَالنَّصِيبَيْنِ وَالثُّلُثَيْنِ إِذَا بُسِطَا أَثْلَاثًا صَارَا ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ (اقْلِبْ فَاجْعَلِ الْمَالَ ثَمَانِيَةً، وَالنَّصِيبَ اثْنَيْنِ) وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إِلَى أَرْبَعَةٍ، (وَإِنْ شِئْتَ) هَذَا بَيَانُ طَرِيقِ الْمَنْكُوسِ (قُلْتَ: لِلِابْنَيْنِ سَهْمَانِ) لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مَا يُمْكِنُ مِنْ عَدَدٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ مَالٌ (ثُمَّ تَقُولُ: هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ) سَهْمًا (يَصِرْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ تَصِرْ أَرْبَعَةً) لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمٌ، وَلِلْآخَرِ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ، وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ ثَلَاثَةً، وَهُوَ مُخْرَجُ الثُّلُثِ فِي ثَلَاثَةٍ، وَهُوَ عَدَدُ الْبَنِينَ مَعَ الْوَصِيِّ، تَكُنْ تِسْعَةً، انْقُصْ مِنْهَا وَاحِدًا يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ، وَمِنْهَا تَصِحُّ، وَتُسَمَّى طَرِيقَ الْبَابِ، فَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِرُبُعِ الْبَاقِي، قُلْتَ هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبُعُهُ فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ ثُلُثِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بِخُمْسِ الْبَاقِي، قُلْتَ: هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ خُمْسُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ رُبُعِهِ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِآخَرَ بِنِصْفِ بَاقِي الْمَالِ، فَفِيهِ أَوْجُهٌ، أَحَدُهَا: يُعْطَى صَاحِبُ النَّصِيبِ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ وَصِيَّةٌ أُخْرَى، وَالثَّانِي: يُعْطَى نَصِيبَهُ مِنْ ثُلُثَيِ الْمَالِ، وَالثَّالِثُ: يُعْطَى مِثْلَ نَصِيبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>