للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخَطَّابِ: تُنَزِّلُهُمْ حَالَيْنِ، مَرَّةً ذُكُورًا وَمَرَّةً إِنَاثًا، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى.

فصل

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

جِهَاتٍ جَمَعْتَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي الْأَحْوَالِ، وَقَسَمْتَهُ عَلَى عَدَدِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، فَالْخَارِجُ بِالْقَسْمِ هُوَ نَصِيبُهُ (وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ) وِفَاقًا لِأَبِي يُوسُفَ (تُنْزِلُهُمْ حَالَيْنِ مَرَّةً ذُكُورًا وَمَرَّةً إِنَاثًا) كَمَا تَصْنَعُ بِالْوَاحِدِ (وَالْأَوَّلُ أَوْلَى) لِأَنَّهُ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحَسَبِ مَا فِيهِ مِنَ الِاحْتِمَالِ، فَيَعْدِلُ بَيْنَهُمْ، وَعَلَى الثَّانِي: يُعْطِي بِبَعْضِ الِاحْتِمَالَاتِ دُونَ بَعْضٍ، وَهَذَا تَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

ابْنٌ وَخُنْثَيَانِ: مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالْأُنُوثِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَذُكُورِيَّةُ أَحَدِهِمَا، وَأُنُوثِيَّةُ الْآخَرِ مِنْ خَمْسَةٍ: لِلْمُقَدَّرِ وَلِوَرَثَتِهِ سَهْمَانِ، وَلِلْآخَرِ سَهْمٌ، فَاجْتَزِئْ بِأَحَدِهِمَا لِتَمَاثُلِهِمَا، وَاضْرِبْ بَقِيَّةَ الْأَحْوَالِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ، لِتَبَايُنِهَا تَكُنْ سِتِّينَ، ثُمَّ فِي الْأَحْوَالِ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، فَلَهُمَا فِي حَالِ الذُّكُورِيَّةِ ثُلُثَا الْمَالِ، وَهُوَ أَرْبَعُونَ، وَفِي حَالِ الْأُنُوثَةِ نِصْفُهُ، وَهُوَ ثَلَاثُونَ، وَفِي حَالِ ذُكُورِيَّةِ أَحَدِهِمَا، وَأُنُوثِيَّةِ الْآخَرِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ، وَهُوَ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، وَفِي الْحَالِ الْأُخْرَى كَذَلِكَ، فَإِذَا جَمَعْتَ ذَلِكَ كَانَ مَا ذَكَرْنَا فَاقْسِمْهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ تَكُنْ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا، لِكُلِّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ، ثُمَّ اضْرِبْ نَصِيبَ كَلِّ وَاحِدٍ فِي أَرْبَعَةٍ، يَصِحُّ لِكُلِّ خُنْثَى أَحَدٌ وَسَبْعُونَ، وَلِلِابْنِ ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ، وَعَلَى هَذَا فَقِسْ، وَإِذَا كَانَ وَلَدٌ خُنْثَى وَوَلَدُ أَخٍ خُنْثَى وَعَمٌّ، فَإِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ، فَالْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَإِنْ كَانَا أُنْثَيَيْنِ، فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ، فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ عِنْدَ مَنْ نَزَّلَهُمْ حَالَيْنِ: لِلْوَلَدِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ، وَلِلْعَمِّ رُبُعُهُ، وَمَنْ نَزَّلَهُمْ أَحْوَالًا كَانَتْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلْوَلَدِ الْمَالُ فِي حَالَيْنِ، وَالنِّصْفُ فِي حَالَيْنِ، فَلَهُ رُبُعُ ذَلِكَ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ، وَلِوَلَدِ الْأَخِ نِصْفُ الْمَالِ فِي حَالٍ، فَلَهُ رُبُعُهُ، وَهُوَ الثُّمُنُ، وَلِلْعَمِّ مِثْلُ ذَلِكَ، وَهَذَا أَعْدَلُ، وَمَنْ قَالَ بِالدَّعْوَى فِيمَا زَادَ عَلَى الْيَقِينِ، قَالَ: لِلْوَلَدِ النِّصْفُ يَقِينًا، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَتَدَاعُونَهُ، فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمُحَرَّرِ حُكْمَ الْخُنْثَى، وَبَيَّنَهُ بِأَحْسَنِ طَرِيقٍ، وَفَصَّلَهُ أَبْلَغَ تَفْصِيلٍ، فَلْيُرَاجَعْ هُنَاكَ.

فَصْلٌ قَالَ الْمُؤَلِّفَ: وَجَدْنَا فِي عَصْرِنَا شَبِيهًا بِالْخُنْثَى لَمْ يَذْكُرْهُ الْفَرْضِيُّونَ، شَخْصَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>