للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِإِحْدَاهُمَا إِنْ تَمَاثَلَتَا، أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا إِنْ تَنَاسَبَتَا، وَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْنِ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ مَضْرُوبٌ فِي الْأُخْرَى أَوْ فِي وَفْقِهَا، أَوْ تَجْمَعُ مَالَهُ مِنْهُمَا إِنْ تَمَاثَلَتَا وَإِنْ كَانَا خُنْثَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ نَزَّلْتَهُمْ بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ، وَقَالَ أَبُو

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

ثَمَانِيَةٍ، وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ، فَاضْرِبْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ فِي اثْنَيْنِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، وَفِي التَّمَاثُلِ زَوْجَةٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى وَعَمٌّ، فَالذُّكُورِيَّةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَالْأُنُوثِيَّةُ كَذَلِكَ، فَاجْتَزِئْ بِإِحْدَاهُمَا، وَاضْرِبْهَا فِي حَالَيْنِ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَفِي التَّنَاسُبِ أُمٌّ وَبِنْتٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى وَعَمٌّ، فَالذُّكُورِيَّةُ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالْأُنُوثَةُ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَصِحُّ مِنْهَا، وَهِيَ تُنَاسِبُ الْأُولَى بِالثُّلُثِ، فَاجْتَزِئْ بِأَكْثَرِهِمَا، وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَاضْرِبْهَا فِي حَالَيْنِ تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَتَجْمَعُ.

(أَوْ تَجْمَعُ مَالَهُ مِنْهُمَا إِنْ تَمَاثَلَتَا) فَإِنْ كَانَ الْخُنْثَى يَرِثُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَوَلَدِ أَبٍ خُنْثَى، فَمُقْتَضَى قَوْلِ الثَّوْرِيِّ أَنْ يُجْعَلَ لِلْخُنْثَى نِصْفَ مَا يَرِثُهُ فِي حَالِ إِرْثِهِ، وَهُوَ نِصْفُ سَهْمٍ، فَتَضُمُّهُ إِلَى سِهَامِ الْبَاقِينَ، وَهِيَ سِتَّةٌ، ثُمَّ تَبْسُطُهَا أَيْضًا، لِيَزُولَ الْكَسْرُ، فَيَصِيرَ لَهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لَهُ مِنْهَا سَهْمٌ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ، وَقَدْ عَمِلَهَا أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَأَمَّا فِي التَّنْزِيلِ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ: لِلْخُنْثَى سَهْمَانِ، وَهِيَ نِصْفُ سُبُعٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْآخَرِينَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ.

فَائِدَةٌ: الْخَنَاثَى مِنَ الْوَرَثَةِ سِتَّةٌ: مَسْأَلَةُ الْوَلَدِ وَوَلِدِ الِابْنِ، وَالْأَخِ وَوَلَدِهِ، وَالْعَمِّ وَوَلَدِهِ، فَالزَّوْجَانِ، وَالْأَبَوَانِ، وَالْجَدَّانِ، يُتَصَوَّرُ فِيهِمْ ذَلِكَ، وَالْخِلَافُ يَقَعُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْوَلَدِ، وَوَلَدِ الِابْنِ، فَالْأَخِ، وَأَمَّا الْبَاقِي فَلَيْسَ لِلْإِنَاثِ مِنْهُمْ مِيرَاثٌ، فَيَكُونُ لِلْخُنْثَى مِنْهُمْ نِصْفُ مِيرَاثِ ذَكَرٍ، بِلَا خِلَافٍ، قَالَهُ الْخَبْرِيُّ.

(وَإِنْ كَانَا خُنْثَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ نَزَّلْتَهُمْ بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ) هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَضِرَارٍ، وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ، كَإِعْطَائِهِمُ الْيَقِينَ قَبْلَ الْبُلُوغِ، فَعَلَى هَذَا تَجْعَلُ لِلِاثْنَيْنِ أَرْبَعَةَ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمْ ذَكَرًا، وَأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمْ أُنْثَى، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا ذُكُورًا، وَأَنْ يَكُونُوا إِنَاثًا، وَلِلثَّلَاثَةِ ثَمَانِيَةٌ، أَوْ لِلْأَرْبَعَةِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْخَمْسَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ تَجْمَعُ مَا لَهُمْ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، فَتُقَسِّمُهُ عَلَى عَدَدِ أَحْوَالِهِمْ، فَمَا خَرَجَ بِالْقَسْمِ فَهُوَ لَهُمْ إِنْ كَانُوا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>