للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلذَّكَرِ أَرْبَعَةً، وَلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةً. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: تَعْمَلُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ، ثُمَّ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى، ثُمَّ تَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا أَوْ وَفْقَهَا فِي الْأُخْرَى إِنِ اتَّفَقَتَا، وَتَجْتَزِئُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَلِلذَّكَرِ أَرْبَعَةً، وَلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةً) وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَاللُّؤْلُئِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَفِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا وَلَدٌ إِذَا كَانَ فِيهِمْ خُنْثَى، قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَهَذَا قَوْلٌ لَا بَأْسَ بِهِ، لَكِنْ قَالَ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ ": هَذَا لَا يَصِحُّ عَلَى أَصْلِنَا، فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الِابْنِ أَخٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْعَصَبَاتِ، فَلَهُ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْخُنْثَى وَالْبِنْتِ عَلَى خَمْسَةٍ (وَقَالَ أَصْحَابُنَا) وَيُسَمَّى مَذْهَبَ الْمُنَزِّلِينَ (تَعْمَلُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ، ثُمَّ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى) لِأَنَّ لَهُ حَالَيْنِ، فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنِ اعْتِبَارِهِمَا (ثُمَّ تَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا) إِنْ تَبَايَنَتَا (أَوْ وَفْقَهَا فِي الْأُخْرَى إِنِ اتَّفَقَتَا، وَتَجْتَزِئُ بِإِحْدَاهُمَا إِنْ تَمَاثَلَتَا أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا إِنْ تَنَاسَبَتَا، وَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْنِ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ مَضْرُوبٌ فِي الْأُخْرَى أَوْ فِي وَفْقِهَا) فَفِي الْمُتَبَايِنِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ.

مَسْأَلَةٌ: الذُّكُورَةُ مِنْ خَمْسَةٍ وَالْأُنُوثَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَاضْرِبْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَكُنْ عِشْرِينَ، ثُمَّ فِي اثْنَيْنِ تَكُنْ أَرْبَعِينَ، لِلْبِنْتِ سَهْمٌ فِي خَمْسَةٍ، وَسَهْمٌ فِي أَرْبَعَةٍ: تِسْعَةً، وَلِلذَّكَر ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْخُنْثَى سَهْمٌ فِي خَمْسَةٍ، وَسَهْمَانِ فِي أَرْبَعَةٍ: ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَهِيَ دُونُ ثُلُثِ الْأَرْبَعِينَ، وَعَلَى قَوْلِ الثَّوْرِيِّ، وَهُوَ يُوَافِقُ قَوْلَ الْأَصْحَابِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، وَيُخَالِفُ فِي بَعْضِهَا، فَعَلَى قَوْلِهِ، تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِسْعَةٍ، لِلْخُنْثَى الثُّلُثُ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ وَرَّثَهُ بِالدَّعْوَى فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ الْيَقِينِ، فَوَافَقَ قَوْلَ الْمُنَزِّلِينَ فِي أَكْثَرِ الْمَوَاضِعِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لِلذَّكَرِ الْخُمْسَانِ بِيَقِينٍ، وَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ، وَهُوَ يَدَّعِي النِّصْفَ عِشْرِينَ، وَلِلْبِنْتِ الْخُمْسُ بِيَقِينٍ ثَمَانِيَةٌ، وَهِيَ تَدَّعِي الرُّبُعَ، وَلِلْخُنْثَى الرُّبُعُ بِيَقِينٍ، وَهِيَ يَدَّعِي الْخُمْسَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ يَدَّعِيهَا الْخُنْثَى كُلَّهَا، فَيُعْطِيهِ نِصْفَهَا ثَلَاثَةً مَعَ الْعَشَرَةِ الَّتِي مَعَهُ، صَارَ لَهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَالِابْنُ يَدَّعِي أَرْبَعَةً، فَيُعْطِيهِ نِصْفَهَا اثْنَيْنِ، صَارَ لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالْبِنْتُ تَدَّعِي سَهْمَيْنِ، فَتَدْفَعُ إِلَيْهَا سَهْمًا صَارَ لَهَا تِسْعَةً، وَمَنْ وَرَّثَهُ بِالدَّعْوَى مِنْ أَصْلِ الْمَالِ، فَعَلَى قَوْلِهِمْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى هُنَا نِصْفٌ وَرُبُعٌ وَخُمُسَانِ، مُخْرَجُهُمَا مِنْ عِشْرِينَ، يُعْطَى الِابْنُ النِّصْفَ عَشَرَةً، وَالْبِنْتُ خَمْسَةً، وَالْخُنْثَى ثَمَانِيَةً، تَكُنْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَفِي التَّوَافُقِ زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَوَلَدُ أَبٍ خُنْثَى، فَالذُّكُورِيَّةُ مِنْ سِتَّةٍ، وَالْأُنُوثِيَّةُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>