للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ، وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ - طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، طُلِّقَتْ إِذَا أَصَابَهَا أَوْ حَاضَتْ، وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ، طُلِّقَتْ ثَلَاثًا فِي أول طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الْأُخْرَى تُطَلَّقُ فِيهِ وَاحِدَةً، وَتُطَلَّقُ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فِي طُهْرَيْنِ فِي نِكَاحَيْنِ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً، وَهِيَ مِنَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ - لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

فَإِنْ قَالَ لِطَاهِرٍ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ، فَقِيلَ: تَلْغُو الصِّفَةُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ، فَإِنْ قَالَ لِحَائِضٍ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ فِي الْحَالِ - لَغَتِ الصِّفَةُ، وَوَقَعَ الطَّلَاقُ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَثَلَاثًا لِلْبِدْعَةِ، طُلِّقَتْ ثَلَاثًا فِي الْحَالِ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ، وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ - طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ وَقْتُ الْبِدْعَةِ، وَيَنْزِعُ فِي الْحَالِ إِنْ كَانَ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَقِيَ، حُدَّ عَالِمٌ وَعُزِّرَ جَاهِلٌ (وَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، طُلِّقَتْ إِذَا أَصَابَهَا أَوْ حَاضَتْ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقْتٌ لِلْبِدْعَةِ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِيهِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ: لِلْبِدْعَةِ (وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ، طُلِّقَتْ ثَلَاثًا فِي أَوَّلِ طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ؛ لِأَنَّ جَمْعَ الثَّلَاثِ سُنَّةٌ عَلَى رِوَايَةٍ، وَيَقَعُ فِيمَا ذَكَرْنَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حِينَئِذٍ سُنَّةٌ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا طُلِّقَتْ ثَلَاثًا إِذَا طَهُرَتْ (وَفِي الْأُخْرَى تُطَلَّقُ فِيهِ) أَيْ: فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ (وَاحِدَةٌ، وَتُطَلَّقُ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فِي طُهْرَيْنِ فِي نِكَاحَيْنِ) أَوْ بَعْدَ رَجْعَتَيْنِ إِنْ عَادَتْ إِلَيْهِ (إِنْ أَمْكَنَ) ؛ لِأَنَّهَا لَوْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَمْ تَعُدْ إِلَيْهِ - لَمْ يُمْكِنْ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ؛ لِعَدَمِهِ، وَعَنْهُ: تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهَا، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بِقَوْلِي لِلسُّنَّةِ إِيقَاعُ وَاحِدَةٍ فِي الْحَالِ، وَاثْنَتَيْنِ فِي نِكَاحَيْنِ آخَرَيْنِ - قُبِلَ مِنْهُ، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ يَقَعَ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً - دِينَ، وَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ.

فَرْعٌ: مَنْ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ جَازَ طَلَاقُهَا فِي الْحَيْضِ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَدَخَلَتْ وَهِيَ حَائِضٌ - فَهَلْ هُوَ لِلسُّنَّةِ أَوِ الْبِدْعَةِ؛ قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً، وهِيَ مِنَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ - لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى تَحِيضَ، فَتُطَلَّقُ فِي كُلِّ حَيْضَةٍ طَلْقَةً) الْأَشْهَرُ عِنْدَنَا: أَنَّ الْقُرُوءَ الْحِيَضُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوءِ، وَقَعَ بِهَا وَاحِدَةٌ فِي الْحَالِ، وَيَقَعُ بِهَا طَلْقَتَانِ فِي قُرْأَيْنِ آخَرَيْنِ فِي أَوَّلِهِمَا، سَوَاءٌ قُلْنَا: الْقُرُوءُ: الْحِيَضُ أَوِ الْأَطْهَارُ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ لَا، إِلَّا أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِالْأُولَى، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِهَا وَقَعَ فِي الْقُرْءِ الثَّانِي طَلْقَةٌ أُخْرَى، وَكَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>