بِهَا فِي رَمَضَانَ فِي جَمَاعَةٍ، وَيُوتِرُ بَعْدَهَا فِي الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ جَعَلَ الْوَتْرَ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
(وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً) : فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَالسِّرُّ فِيهِ أَنَّ الرَّاتِبَةَ عَشْرٌ، فَضُوعِفَتْ فِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ جِدٍّ وَتَشْمِيرٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ: سِتٌّ وَثَلَاثُونَ، وَزَعَمَ أَنَّهُ الْأَمْرُ الْقَدِيمُ، وَتَعَلَّقَ بِفِعْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْهُمْ أَنَّهَا إِحْدَى وَأَرْبَعُونَ رَكْعَةً، وَاخْتَارَهُ إِسْحَاقُ.
وَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَمَرَ عُمَرُ أُبَيًّا، وَتَمِيمًا أَنْ يَقُومَا بِالنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. رَوَاهُ مَالِكٌ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: رُوِيَ فِي هَذَا أَلْوَانٌ، وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: رَأَيْتُ أَبِي يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ مَا لَا أُحْصِي.
وَقَالَ أَيْضًا: لَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَحَكَاهُ فِي " الرِّعَايَةِ " قَوْلًا (يَقُومُ بِهَا فِي رَمَضَانَ) بَعْدَ سُنَّةِ الْعِشَاءِ، وَقَبْلَ الْوَتْرِ، وَعَنْهُ: أَوْ بَعْدَ الْعِشَاءِ، جَزَمَ بِهِ فِي (الْعُمْدَةِ) لَا قَبْلَهَا، وَخَالَفَ فِيهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا لِأَنَّهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَشَنَّعَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَلَيْهِ، وَنَسَبَهُ إِلَى الْبِدْعَةِ، وَلَا تَكْفِيهَا نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْأَصَحِّ.
(وَفِي جَمَاعَةٍ وَيُوتِرُ بَعْدَهَا فِي الْجَمَاعَةِ) نَصَّ عَلَيْهِ.
قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ عَلِيٌّ، وَجَابِرٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ يُصَلُّونَهَا فِي الْجَمَاعَةِ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا، وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute