وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ، وَفُرُوعُ الْأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ كَالْأَدِقَّةِ وَالْأَخْبَازِ وَالْأَدْهَانِ وَاللَّحْمِ أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ، وَعَنْهُ: جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ، وَعَنْهُ: فِي
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَالظَّاهِرِيُّ، (وَالْبُرِّ) ، وَأَنْوَاعُهُ: الْحَوْرَانِيُّ، وَالْبَقَاعِيُّ (وَالشَّعِيرِ) وَأَنْوَاعُهُ: الْعَرَبِيُّ، وَالرُّومِيُّ -.
وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُمَا جِنْسَانِ لِلنُّصُوصِ.
وَعَنْهُ: جِنْسٌ وَاحِدٌ لِحَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ عَلَيْهِمَا بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ - (وَالتَّمْرِ) وَأَنْوَاعُهُ: الْبَرْنِيُّ، وَالْمَعْقِلِيُّ، (وَالْمِلْحِ) ، وَأَنْوَاعُهُ: الْبَيْرُوتِيُّ، وَالْحَوْرَانِيُّ. قَالَهُ فِي " الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ "، وَالْأَبَازِيرُ جِنْسٌ (وَفُرُوعُ الْأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ كَالْأَدِقَّةِ، وَالْأَخْبَازِ، وَالْأَدْهَانِ) ؛ لِأَنَّ الْفَرْعَ يَتْبَعُ الْأَصْلَ فَلَمَّا كَانَتْ أُصُولُ هَذِهِ أَجْنَاسًا وَجَبَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ أَجْنَاسًا إِلْحَاقًا لِلْفُرُوعِ بِأُصُولِهَا، فَعَلَى هَذَا دَقِيقُ الْحِنْطَةِ جِنْسٌ وَدَقِيقُ الذُّرَةِ جِنْسٌ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَكَذَا الْبَوَاقِي، وَذَكَرَ فِي " النِّهَايَةِ " تَخْرِيجًا أَنَّ الْأَدْهَانَ الْمَائِعَةَ جِنْسٌ، وَأَنَّ الْفَاكِهَةَ كَتُفَّاحٍ وَسَفَرْجَلٍ جِنْسٌ، وَحُكْمُ الْخُلُولِ كَالْأَدْهَانِ.
وَعَنْهُ: أَنَّ خَلَّ التَّمْرِ وَخَلَّ الْعِنَبِ جِنْسٌ، وَالْأَدْهَانُ إِنِ اخْتَلَفَتْ مَقَاصِدُهُمَا كَدُهْنِ الْوِرْدِ، وَالْبَنَفْسَجِ، وَالزَّنْبَقِ، وَالْيَاسَمِينِ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهَا شَيْرَجٌ، وَإِنَّمَا طُيِّبَتْ بِهَذِهِ الرَّيَاحِينِ فَنُسِبَتْ إِلَيْهَا (وَاللَّحْمُ أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ) ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ لِأَنَّهَا فُرُوعُ أُصُولٍ هِيَ أَجْنَاسٌ فَكَانَتْ أَجْنَاسًا كَالْأَخْبَازِ، فَعَلَى هَذَا الضَّأْنُ وَالْمَعَزُ جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَفِي " الْمُغْنِي " احْتِمَالُ أَنَّهُمَا جِنْسَانِ (وَعَنْهُ: جِنْسٌ وَاحِدٌ) ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، لِأَنَّهُ يَشْمَلُهُ اسْمٌ وَاحِدٌ فَكَانَ جِنْسًا كَالطَّلْعِ وَيُرَجِّحُهُ نَهْيُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَهِيَ كُلُّهَا طَعَامٌ، وَيَنْتَقِضُ بِعَسَلِ النَّحْلِ، وَالْقَصَبِ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اتَّفَقَ الْجِنْسُ مَعَ أَنَّ الْقَاضِيَ أَنْكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ أَحْمَدَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute