للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحِدٍ مِنْهُمَا من غير جِنْسُهُ، وَإِنْ بَاعَ نَوْعَيْ جِنْسٍ بِنَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْهُ كَدِينَارٍ قُرَاضَةٍ وَصَحِيحٍ بِصَحِيحَيْنِ، جَازَ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ، وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدَ الْقَاضِي هِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ تَمْرٍ مَنْزُوعِ النَّوَى بِمَا نَوَاهُ فِيهِ، وَفِي بَيْعِ النَّوَى بِتَمْرٍ فِيهِ النَّوَى،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

لِغَيْرِ الْجِنْسِ فِي مُقَابَلَةِ الْجِنْسِ، أَوْ فِي مُقَابَلَةِ الزِّيَادَةِ، وَشَرَطَ السَّامَرِّيُّ وَغَيْرُهُ فِيهَا التَّسَاوِيَ جَعْلًا لِكُلِّ جِنْسٍ فِي مُقَابَلَةِ جِنْسِهِ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ جَعْلِ الْجِنْسِ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِهِ لَا سِيَّمَا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْقِيمَةِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ حِيلَةً عَلَى الرِّبَا وَلِلْأَصْحَابِ طَرِيقَةٌ ثَانِيَةٌ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُحَلَّى بِجِنْسِ حِلْيَتِهِ قَوْلًا وَاحِدًا، وَفِي بَيْعِهِ بِنَقْدٍ آخَرَ رِوَايَتَانِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِعَرْضٍ رِوَايَةً وَاحِدَةً فَأَمَّا مَا لَا يُقْصَدُ عَادَةً، وَلَا يُبَاعُ مُفْرَدًا كَتَزْوِيقِ الدَّارِ، فَلَا يُمْنَعُ مِنَ الْبَيْعِ بِجِنْسِهِ اتِّفَاقًا.

(وَإِنْ بَاعَ نَوْعَيْ جِنْسٍ بِنَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْهُ كَدِينَارٍ قُرَاضَةٍ) أَيْ: قِطَعِ الذَّهَبِ (وَصَحِيحٍ بِصَحِيحَيْنِ جَازَ، أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ، وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ) ، اخْتَارَهُ فِي " الْمُغْنِي "، وَ " التَّرْغِيبِ "، وَ " الْوَجِيزِ "؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ الْمِثْلِيَّةَ فِي ذَلِكَ، فَدَلَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ عِنْدَهَا وَهِيَ فِي الْمَوْزُونِ وَزْنًا، وَفِي الْمَكِيلِ كَيْلًا، وَالْجَوْدَةُ سَاقِطَةٌ هُنَا، أَشْبَهَ مَا لَوِ اتَّفَقَ النَّوْعُ (وَعِنْدَ الْقَاضِي) ، وَقَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " (هِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا) أَيْ: كَمَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَنْقَسِمُ عَلَى عِوَضِهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِ فِي قِيمَتِهِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ إِذِ الثَّمَنُ إِنَّمَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْمُعَوَّضِ فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى جِنْسَيْنِ، أَوْ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيَّاتِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ بَاعَ بِنَوْعٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ، وَلَمْ يُرَجِّحْ فِي " الْفُرُوعِ " شَيْئًا، وَعَنْهُ: يُمْنَعُ فِي النَّقْدِ وَيَجُوزُ فِي الثَّمَنِ. نَقَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ، لِأَنَّ الْأَنْوَاعَ فِي غَيْرِ الْأَثْمَانِ يَكْثُرُ اخْتِلَاطُهَا وَيَشُقُّ تَمْيِيزُهَا فَعُفِيَ عَنْهَا بِخِلَافِ الْأَثْمَانِ (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ تَمْرٍ مَنْزُوعِ النَّوَى بِمَا نَوَاهُ فِيهِ) لِاشْتِمَالِ أَحَدِهِمَا عَلَى مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ، وَكَذَا لَوْ نَزَعَ النَّوَى، ثُمَّ بَاعَ النَّوَى وَالتَّمْرَ بِنَوًى وَتَمْرٍ، لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ قَدْ زَالَتْ فَصَارَ كَمُدِّ عَجْوَةٍ، فَلَوْ كَانَا مَنْزُوعَيِ النَّوَى جَازَ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوَاةٌ (وَفِي بَيْعِ النَّوَى بِتَمْرٍ فِيهِ النَّوَى، وَاللَّبَنِ بِشَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ، وَالصُّوفِ بِنَعْجَةٍ عَلَيْهَا صُوفٌ رِوَايَتَانِ) إِحْدَاهُمَا: يَجُوزُ، نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ، وَقَدَّمَهَا فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَجَزَمَ بِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>