للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ، وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ كَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ وَيَجُوزُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

«لِأَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَإِذَا جَازَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فَفِي الْجِنْسَيْنِ أَوْلَى.

قَالَ فِي " الِانْتِصَارِ ": فَإِنْ قِيلَ: لَعَلَّهُ ابْتَاعَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لَا فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَضَاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، قُلْنَا: إِنَّمَا ابْتَاعَ فِي ذِمَّتِهِ وَلِلْإِمَامِ ذَلِكَ لِلْمَصْلَحَةِ وَيَقْضِيهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَكَذَا أَجَابَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الذِّمَمِ وَمَتَى أُطْلِقَتِ الْأَعْوَاضُ تَعَلَّقَتْ بِهَا، وَلَوْ عُيِّنَتِ الدُّيُونُ فِي أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ لَمْ يَصِحَّ فَكَيْفَ إِذَا أُطْلِقَتْ، فَعَلَى هَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْجِنْسُ شَرْطٌ مَحْضٌ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ قِيَاسًا عَلَى كُلِّ شَرْطٍ كَالْإِحْصَانِ مَعَ الزِّنَى (وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ) ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَأَبُو بَكْرٍ لِمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا قَالَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالْجِنْسَيْنِ، وَلِأَنَّهُ بَيْعُ عَرْضٍ بِعَرْضٍ فَحُرِّمَ النَّسَاءُ فِيهِمَا كَالْجِنْسَيْنِ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ عِلَّةُ النَّسَاءِ الْمَالِيَّةَ، وَضُعِّفَ فِي " الْمُغْنِي " وَأَقَرَّهُ فِي " الشَّرْحِ "؛ لِأَنَّهُ إِثْبَاتُ حُكْمٍ يُخَالِفُ الْأَصْلَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ مَعَ أَنَّ أَحْمَدَ لَا يُصَحِّحُ سَمَاعَ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ. قَالَهُ الْأَثْرَمُ.

(وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ كَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ وَيَجُوزُ فِي الْجِنْسَيْنِ كَالثِّيَابِ بِالْحَيَوَانِ) لِحَدِيثِ سَمُرَةَ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ بِمَنْطُوقِهِ، وَعَلَى الْجَوَازِ فِي الْجِنْسَيْنِ بِمَفْهُومِهِ، وَلِأَنَّ الْجِنْسَ أَحَدُ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ فَمُنِعَ النَّسَاءُ كَالْكَيْلِ، وَالْوَزْنِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ شَرْطٌ لِجَرَيَانِ رِبَا الْفَضْلِ، أَوْ مَحَلٌّ فِي ذَلِكَ لَا وَصْفٌ فِي الْعِلَّةِ، وَفِيهِ رَابِعَةٌ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إِلَّا فِيمَا بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، اخْتَارَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>