للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُمْسِكَ وَيُطَالِبَ بِالْأَرْشِ، وَإِنْ خَرَجَتْ مَغْصُوبَةً بَطَلَ الْعَقْدُ، وَالْأُخْرَى: لَا تَتَعَيَّنُ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْجِنْسَيْنِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ لَمْ يَجُزْ لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْمُعْتَبَرِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنَجَّا: فَيَجِبُ حَمْلُ كَلَامِهِ هُنَا عَلَى مَا قَالَهُ فِي " الْمُغْنِي " لِيُطَابَقَ، وَفِيهِ شَيْءٌ.

(وَإِنْ خَرَجَتْ مَغْصُوبَةً بَطَلَ الْعَقْدُ) كَالْمَبِيعِ إِذَا ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا وَإِذَا تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ فِي أَنَّ الْمُتَعَيَّنَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى قَبْضٍ.

(وَالْأُخْرَى لَا تَتَعَيَّنُ) وَهِيَ ظَاهِرُ نَقْلِ أَبِي دَاوُدَ وَتَأَوَّلَهَا الْقَاضِي، وَأَبَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ إِطْلَاقُهَا فِي الْعَقْدِ، وَلَا غَرَضَ فِي أَعْيَانِهَا، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ فِي مِقْدَارِهَا، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ بِهِ كَالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، وَكَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا حِنْطَةً فَلَهُ زَرْعُ مَا هُوَ مِثْلُهَا يُؤَكِّدُهُ قَوْلُ الْفَرَّاءِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: ٢٠] الْآيَةَ: أَنَّ الثَّمَنَ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، وَمَنْ قَالَ بِالتَّعْيِينِ لَمْ يَجْعَلْهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَهِيَ ثَمَنٌ قَطْعًا (فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا ذَلِكَ) أَيْ: فَلَهُ إِبْدَالُهَا مَعَ عَيْبٍ وَغَصْبٍ، وَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ قَبْضِهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي.

مَسَائِلُ: مِنْهَا إِذَا نَذَرَ صَدَقَةً بِدِرْهَمٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَتَعَيَّنْ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَحَفِيدُهُ، وَفِي " الِانْتِصَارِ " يَتَعَيَّنُ، فَلَوْ تَصَدَّقَ بِهِ بِلَا أَمْرِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَيَضْمَنُهُ عَلَى الْأَوَّلِ.

وَمِنْهَا: يَجُوزُ اقْتِضَاءُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنَ الْآخَرِ عَلَى الْأَصَحِّ إِنْ حَضَرَ أَحَدُهُمَا وَالْآخِرُ فِي الذِّمَّةِ مُسْتَقِرٌّ بِسِعْرِ يَوْمِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي بَيْعِ الْإِبِلِ بِالْبَقِيعِ، وَيَكُونُ صَرْفًا بِعَيْنٍ وَذِمَّةٍ وَمَنَعَ مِنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمْعٌ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ حُلُولُهُ؟ فِيهَا وَجْهَانِ، وَإِنْ كَانَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا فَاصْطَرَفَا، فَنَصُّهُ لَا يَصِحُّ.

وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ جَوَازَهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ دَنَانِيرُ فَقَضَاهُ دَرَاهِمَ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَإِنْ كَانَ يُعْطِيهِ كُلَّ دِرْهَمٍ بِحِسَابِهِ مِنَ الدِّينَارِ، صَحَّ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَحَاسَبَا بَعْدُ، فَصَارَفَهُ بِهَا وَقْتَ الْمُحَاسَبَةِ، لَمْ يَجُزْ، نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعَ دَيْنٍ بَدَيْنٍ، وَإِنْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ مَالَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ صَارَفَهُ بِعَيْنٍ وَذِمَّةٍ، صَحَّ، فَلَوْ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>