وَالتِّينِ، وَالتُّوتِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْجَوْزِ، وَمَا ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ كَالْمِشْمِشِ وَالتُّفَّاحِ، وَالسَّفَرْجَلِ، وَاللَّوْزِ، وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ كَالْوَرْدِ، وَالْقُطْنِ، وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، وَالْوَرَقُ لِلْمُشْتَرِي بِكُلِّ حَالٍ، وَيُحْتَمَلُ فِي وَرَقِ التُّوتِ، والْمَقْصُودُ أَخْذُهُ أَنَّهُ، إِنْ تَفَتَّحَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ حَبًّا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ الثَّمَرَةِ فَهُو
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
بَائِعٍ: إِنَّهُ بَدَا وَظَهَرَ، وَفِي " الْفُرُوعِ " وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ مِنْ وَاهِبٍ ادَّعَى شَرْطَ ثَوَابٍ، وَقَالَ الْقَاضِي: فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ قِشْرَيْنِ كَالْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ إِنْ تَشَقَّقَ الْأَعْلَى فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي.
(وَمَا ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ) أَيْ: زَهْرِهِ عَلَى أَيِّ لَوْنٍ كَانَ (كَالْمِشْمِشِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ الْأُولَى (وَالتُّفَّاحِ، وَالسَّفَرْجَلِ، وَاللَّوْزِ) ، وَالْإِجَّاصِ، وَالْخَوْخِ لِلْبَائِعِ، وَمَا لَمْ يَظْهَرْ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي.
وَقَالَ الْقَاضِي: مَا يَتَنَاثَرُ نَوْرُهُ كَتُفَّاحٍ، وَفِي " الْمُغْنِي ": وَعِنَبٍ يَمْتَنِعُ دُخُولُهُ بِتَنَاثُرِ نَوْرِهِ أَيْ: لِلْبَائِعِ بِظُهُورِ نَوْرِهِ؛ لِأَنَّ الطَّلْعَ إِذَا تَشَقَّقَ كَانَ كَنَوْرِ الشَّجَرِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ مَا فِي الطَّلْعِ هُوَ عَيْنٌ بِخِلَافِ النَّوْرِ، فَإِنَّهُ يَتَسَاقَطُ، وَالثَّمَرُ غَيْرُهُ (وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ) وَاحِدُهُ كُمٌّ، وَهُوَ الْغِلَافُ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي وِعَاءِ الطَّلْعِ (كَالْوَرْدِ، وَالْقُطْنِ) ، وَالْبَنَفْسَجِ، وَالْيَاسَمِينِ أَيْ: هُوَ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ مِنْ أَكْمَامِهِ بِمَنْزِلَةِ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ مِنَ الطَّلْعِ (وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتْبَعُ الْأَصْلَ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُشْتَرِي كَالْأَصْلِ (وَالْوَرَقُ لِلْمُشْتَرِي بِكُلِّ حَالٍ) كَالْأَغْصَانِ (وَيُحْتَمَلُ فِي وَرَقِ التُّوتِ) ، وَهُوَ الْفِرْصَادِ. قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ، وَقِيلَ: الْفِرْصَادُ اسْمٌ لِلثَّمَرَةِ، وَالتُّوتُ اسْمٌ لِلشَّجَرَةِ (وَالْمَقْصُودُ أَخْذُهُ أَنَّهُ إِنْ تَفَتَّحَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ) كَالثَّمَرَةِ؛ لِأَنَّهُ يُقْصَدُ لِتَرْبِيَةِ الْقَزِّ (وَإِنْ كَانَ حَبًّا) أَيْ: لَمْ يَتَفَتَّحْ (فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) هَذَا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي عَادَتُهُمْ أَخْذُ الْوَرَقِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَادَةٌ كَانَ لِلْمُشْتَرِي كَسَائِرِ الْوَرَقِ (وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ الثَّمَرَةِ) ، أَوْ تَشَقَّقَ طَلْعُ بَعْضِ النَّخْلِ (فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَمَا لَمْ يَظْهَرْ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) ، نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ دَلَّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى أَنَّ الْمُؤَبَّرَ لِلْبَائِعِ وَبِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ لِلْمُشْتَرِي (وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ الْكُلُّ لِلْبَائِعِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute