للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَعْدُودُ، وَالْمُخْتَلِفُ كَالْحَيَوَانِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَالْبُقُولِ، وَالْجُلُودِ، وَالرُّؤُوسِ وَنَحْوِهَا فَفِيهِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَالْخُلُولِ (وَالْمَذْرُوعِ) عَلَى الْمَذْهَبِ كَالثِّيَابِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، وَالْبَاقِيَ بِالْقِيَاسِ، وَفِي " الْمُسْتَوْعِبِ.

" أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَكَى فِي التَّنْبِيهِ أَنَّ لِأَحْمَدَ قَوْلًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ، وَالْمَوْزُونِ، وَهُوَ ظَاهِرُ " الْوَجِيزِ "، وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ لِتَأْتِيَ الصِّفَةُ عَلَيْهِ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا سَلَمَ فِي أَرْضٍ وَشَجَرٍ وَنَخِيلٍ، صَرَّحَ بِهِ فِي " الرِّعَايَةِ " لِعَدَمِ تَأَتِّي الصِّفَةِ فِيهِ (فَأَمَّا الْمَعْدُودُ، وَالْمُخْتَلِفُ كَالْحَيَوَانِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَالْبُقُولِ، وَالْجُلُودِ، وَالرُّءُوسِ وَنَحْوِهَا) كَالْبَيْضِ (فَفِيهِ رِوَايَتَانِ) ، وَكَذَا فِي " الْمُحَرَّرِ " الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْحَيَوَانِ، وَصَحَّحَهُ فِي " الْفُرُوعِ " وَغَيْرِهِ آدَمِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَتَابِعِيهِمْ لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلِأَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ صَدَاقًا فَيَثْبُتُ فِي السَّلَمِ كَالثِّيَابِ، وَالثَّانِيَةُ: لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنَ الرِّبَا أَبْوَابًا لَا تَخْفَى، وَإِنَّ مِنْهَا السَّلَمَ فِي السِّنِّ؛ وَلِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا مُبَايِنًا، وَلَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ، وَلَوِ اسْتَقْصَى صِفَاتِهِ؛ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ وَلِنُدْرَةِ وَجُودِهِ عَلَيْهَا وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ، وَلَوْ سَلَّمَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ يَشْرُطُونَ مِنْ ضِرَابِ فَحْلِ بَنِي فُلَانٍ، وَهُوَ مُعَارَضٌ بِقَوْلِ عَلَيٍّ، وَعُلِمَ مِنْهُ جَوَازُهُ فِي شَحْمٍ وَلَحْمٍ نِيءٍ، وَلَوْ مَعَ عَظْمِهِ إِنْ عُيِّنَ مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنْهُ وَأُطْلِقَ فِي " الْكَافِي "، وَ " الْفُرُوعِ " الْخِلَافُ فِي الْبَوَاقِي، الْأَشْهَرُ - وَبِهِ جَزَمَ فِي " الْوَجِيزِ " - أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. نَقَلَ عَنْهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا أَرَى السَّلَمَ إِلَّا فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ، أَوْ يُوقَفُ عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>