للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَصِحُّ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ كَالْجَوَاهِرِ كُلِّهَا، وَالْحَوَامِلِ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَالْمَغْشُوشِ مِنَ الْأَثْمَانِ، وَغَيْرِهَا، وَمَا يَجْمَعُ أَخْلَاطًا غَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ كَالْغَالِيَةِ، وَالنَّدِّ، وَالْمَعَاجِينِ وَيَصِحُّ فِيمَا يُتْرَكُ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِمَصْلَحَتِهِ كَالْجُبْنِ وَخَلِّ التَّمْرِ، وَالسَّكَنْجَبِينِ وَغَيْرِهَا.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ كَالْمَعَاجِينِ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ (وَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ كَالْجَوَاهِرِ كُلِّهَا) كَاللُّؤْلُؤِ، وَالْيَاقُوتِ، وَالزَّبَرْجَدِ، وَالْبَلُّورِ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا بِالْكِبَرِ، وَالصِّغَرِ وَحُسْنِ التَّدْوِيرِ وَزِيَادَةِ ضَوْئِهِمَا، وَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهَا بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ، وَفِي الْعَقِيقِ وَجْهَانِ (وَالْحَوَامِلِ مِنَ الْحَيَوَانِ) ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ لَا تَأْتِي عَلَى ذَلِكَ، وَالْوَلَدُ مَجْهُولٌ غَيْرُ مُحَقَّقٍ، وَفِيهِ وَجْهٌ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا حُكْمَ لَهُ مَعَ الْأُمِّ بِدَلِيلِ الْبَيْعِ، وَلَا يَصِحُّ فِي أَمَةٍ وَوَلَدِهَا لِنُدْرَةِ جَمْعِهِمَا الصِّفَةَ (وَالْمَغْشُوشِ مِنَ الْأَثْمَانِ) ؛ لِأَنَّ غِشَّهُ يَمْنَعُ الْعِلْمَ بِالْقَدْرِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ، فَلَمْ يَصِحَّ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ، وَظَاهِرُهُ يَصِحُّ فِيهَا حَيْثُ لَمْ تَكُنْ مَغْشُوشَةً، وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ غَيْرَهَا (وَغَيْرِهَا) كَاللَّبَنِ الْمَشُوبِ بِالْمَاءِ، وَالْحِنْطَةِ الْمُخْتَلِطَةِ بِالزُّوَانِ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ لَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ (وَمَا يَجْمَعُ أَخِلَاطًا غَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ كَالْغَالِيَةِ، وَالنَّدِّ، وَالْمَعَاجِينِ) لِعَدَمِ ضَبْطِهَا بِالصِّفَةِ، وَفِي مَعْنَاهُ الْقِسِّيُّ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْخَشَبِ، وَالْقَرْنُ، وَالْعَرَاءُ، وَالتَّوْرُ لِلْعَجْزِ عَنْ ضَبْطِ مَقَادِيرِ ذَلِكَ وَتَمْيِيزِهِ، وَفِيهِ وَجْهٌ يَصِحُّ كَالثِّيَابِ، وَفِي شَهْدٍ وَكَتَّانٍ وَقِنَّبٍ يَقْضِيَانِهِ وَجْهَانِ (وَيَصِحُّ فِيمَا يُتْرَكُ فِيهِ شيء غير مَقْصُودٌ لِمَصْلَحَتِهِ كَالْجُبْنِ) ، فَإِنَّ فِيهِ أنْفَحَةً (وَالْعَجِينِ) ، فَإِنَّ فِيهِ مِلْحًا (وَخَلِّ التَّمْرِ) ، فَإِنَّ فِيهِ مَاءً (وَالسَّكَنْجَبِينِ) فَإِنَّ فِيهِ خَلًّا (وَغَيْرِهَا) كَالْخُبْزِ وَلَبَنٍ فِيهِ مَاءٌ يَسِيرٌ وَدُهْنِ وِرْدٍ وَبَنَفْسَجٍ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِمَصْلَحَتِهِ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ.

فَرْعٌ: يَصِحُّ السَّلَمُ فِي اللِّبَأِ، وَالْخُبْزِ، وَمَا أَمْكَنَ ضَبْطُهُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ السَّلَمَ فِي كُلِّ مَعْمُولٍ بِالنَّارِ وَاسْتَثْنَى النَّوَوِيُّ أَرْبَعَةً: السُّكَرَ، وَالْفَانِيدَ، وَاللِّبَأَ، وَالدِّبْسَ، وَالْأَشْهُرُ جَوَازُهُ فِي اللَّحْمِ الْمَشْوِيِّ، وَالْمَطْبُوخِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ كَثِيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>