شِرَاءُ الْأُضْحِيَّةِ لِلْيَتِيمِ الْمُوسِرِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَتَرْكُهُ فِي الْمَكْتَبِ وَأَدَاءُ الْأُجْرَةِ عَنْهُ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
أَنَّ لَهُ بِنَاءَهُ بِمَا يَرَى الْحَظَّ فِيهِ، وَلَيْسَ كُلُّ الْأَمَاكِنِ يُبْنَى فِيهَا بِالْآجُرِّ، وَلَا يُقَدَرُ فِيهَا عَلَى الْجَيِّدِ، وَإِنْ وُجِدَ فَبِقِيمَةٍ كَثِيرَةٍ جِدًّا، فَلَوْ قُيِّدَ الْبِنَاءُ بِذَلِكَ أَفْضَى إِلَى فَوَاتِ الْحَظِّ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ عَلَى مَنْ عَادَتُهُمُ الْبِنَاءُ بِهِ كَالْعِرَاقِ وَنَحْوِهَا، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ (إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ) هَذَا رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهِ: وَلِوَلِيِّهِمَا إِلَى آخِرِهِ، لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ إِذَا انْتَفَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قُرْبَانًا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ.
وَظَاهِرُ " الشَّرْحِ " أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الشِّرَاءِ، وَالْبِنَاءِ، وَفِيهِ شَيْءٌ.
(وَلَهُ شِرَاءُ الْأُضْحِيَّةِ لِلْيَتِيمِ الْمُوسِرِ، نَصَّ عَلَيْهِ) ، لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ وَفَرَحٍ، وَجَبْرُ قَلْبِهِ، وَإِلْحَاقُهُ بِمَنْ لَهُ أَبٌ كَالثِّيَابِ الْحَسَنَةِ مَعَ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ مُوسِرًا لَا يَتَضَرَّرُ بِشِرَائِهَا، فَعَلَى هَذَا يَحْرُمُ صَدَقَتُهُ مِنْهَا، وَفِي " الِانْتِصَارِ " عَنْ أَحْمَدَ: يَجِبُ لِقَوْلِهِ: لِلْوَصِيِّ التَّضْحِيَةُ عَنِ الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ، فَدَلَّ أَنَّهَا كَزَكَاةٍ، وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا إِخْرَاجٌ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَلَمْ يَجُزْ كَالْهَدِيَّةِ وَحَمَلَ فِي " الْمُغْنِي " كَلَامَ أَحْمَدَ عَلَى حَالَيْنِ فَيُمْنَعُ مِنْهَا إِذَا كَانَ الطِّفْلُ لَا يَعْقِلُهَا، وَلَا يَفْرَحُ بِهَا، وَلَا يَنْكَسِرُ قَلْبُهُ بِتَرْكِهَا وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
فَائِدَةٌ: وَيَفْعَلُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَا هُوَ أَرْفُقُ لَهُ مَنْ خَلْطٍ وَإِفْرَادٍ، فَلَوْ مَاتَ مَنْ يَتَّجِرُ لِيَتِيمِهِ وَلِنَفْسِهِ بِمَالِهِ، وَقَدِ اشْتَرَى شَيْئًا، وَلَمْ يُعْرَفْ لِمَنْ هُوَ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُقْرَعُ فَمَنْ قَرَعَ حَلَفَ وَأَخَذَ وَلَهُ الْإِذْنُ لِصَغِيرَةٍ فِي لُعَبٍ بِلُعَبٍ مُصَوَّرَةٍ وَشِرَاؤُهَا بِمَالِهَا، نَصَّ عَلَيْهِمَا (وَتَرْكُهُ فِي الْمَكْتَبِ) لِيَتَعَلَّمَ الْخَطَّ، وَمَا يَنْفَعُهُ (وَأَدَاءُ الْأُجْرَةِ عَنْهُ) لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِ، أَشْبَهَ نَفَقَةَ مَأْكُولِهِ وَمَلْبُوسِهِ، وَكَذَا مُدَاوَاتُهُ بِأُجْرَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ حَاكِمٍ، نَصَّ عَلَيْهِ
وَيَجُوزُ أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي صِنَاعَةٍ لِمَصْلَحَتِهِ
. قَالَهُ فِي " الشَّرْحِ " وَلَهُ حَمْلُهُ بِأُجْرَةٍ لِيَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ. قَالَهُ فِي " الْمُجَرَّدِ "، وَالْفُصُولِ وَإِذْنُهُ فِي تَصَدُّقِهِ بِيَسِيرٍ. قَالَهُ فِي الْمَذْهَبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute