للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّائِضُ الدَّابَّةَ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَتْ بِهِ، وَإِنْ قَالَ: أَذِنْتَ لِي فِي تَفْصِيلِهِ قَبَاءً، قَالَ: بَلْ قَمِيصًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ، نَصَّ عَلَيْهِ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الرَّدُّ، أَوْمَأَ إِلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ; لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ ضَمَانُهَا لَوَجَبَ رَدُّهَا كَالْعَارِيَةِ، وَحِينَئِذٍ تَبَقَى فِي يَدِهِ أَمَانَةً كَالْوَدِيعَةِ، وَقِيلَ: يَجِبُ رَدُّهَا مَعَ الْقُدْرَةِ إِنْ طُلِبَتْ مِنْهُ، قَطَعَ الْقَاضِي بِهِ فِي " الْخِلَافِ "، وَقِيلَ: مُطْلَقًا، وَيَضْمَنُهُ إِنْ تَلِفَ مَعَ إِمْكَانِ رَدِّهِ كَعَارِيَةٍ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى مَالِكِهَا فِي الْأَصَحِّ كَمُودِعٍ، فَلَوْ شَرَطَ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ ضَمَانَهَا لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ فِي الْأَصَحِّ، وَفِي الْعَقْدِ وَجْهَانِ (وَإِنْ قَالَ: أَذِنْتَ لِي فِي تَفْصِيلِهِ قَبَاءً، قَالَ: بَلْ قَمِيصًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ، نَصَّ عَلَيْهِ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الْإِذْنِ، وَاخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَأْذُونِ لَهُ كَالْمُضَارِبِ، فَعَلَى هَذَا يَحْلِفُ الْخَيَّاطُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْغُرْمُ وَيَسْتَحِقُّ أَجْرَ الْمِثْلِ، وَقِيلَ: يُقْبَلُ قَوْلُ رَبِّهِ، اخْتَارَهُ الْمُؤَلِّفُ، لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْإِذْنِ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، فَعَلَيْهَا يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا أَذِنَ فِي قَطْعِهِ قَبَاءً، وَيَغْرَمُ الْأَجِيرُ نَقْصَهُ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَعَنْهُ: يُعْمَلُ بِظَاهِرِ الْحَالِ كَاخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ، وَقِيلَ: بِالتَّحَالُفِ كَالِاخْتِلَافِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَحُكْمُ الصَّبَّاغِ إِذَا قَالَ: أَذِنْتَ فِي صَبْغِهِ أَحْمَرَ، قَالَ: بَلْ أَصْفَرَ كَذَلِكَ.

تَنْبِيهٌ: إِذَا دَفَعَ إِلَى خَيَّاطٍ ثَوْبًا، وَقَالَ: إِنْ كَانَ يُقْطَعُ قَمِيصًا فَاقْطَعْهُ، فَقَالَ: هُوَ يُقْطَعُ، فَقَطَعَهُ وَلَمْ يَكْفِهِ، أَوْ قَالَ: انْظُرْ هَلْ يَكْفِينِي قَمِيصًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: اقْطَعْهُ، فَقَطَعَهُ وَلَمْ يَكْفِهِ، ضَمِنَهُ فِيهِمَا، فَإِنْ قَالَ: اقْطَعْهُ قَمِيصَ رَجُلٍ، فَقَطَعَهُ قَمِيصَ امْرَأَةٍ غَرِمَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَقْطُوعًا فِي الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: يَغْرَمُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِمَا، فَإِنْ أَكْرَاهُ لِيَلْبَسَهُ لَمْ يَنَمْ فِيهِ لَيْلًا، وَلَا وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ، وَلَمْ يَأْتَزِرْ بِهِ، فَإِنِ ارْتَدَى بِهِ جَازَ فِي الْأَقْيَسِ.

١ -

مَسْأَلَةٌ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ تَحَالَفَا كَالْبَيْعِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ الْآجِرِ، وَكَذَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْمُدَّةِ، وَعَنْهُ: يُصَدَّقُ الْمُؤَجِّرُ، وَعَنْهُ: الْمُسْتَأْجِرُ، وَعَلَى التَّحَالُفِ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِتَعَذُّرِ رَدِّ الْمَنْفَعَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهَا فَبِالْقِسْطِ

<<  <  ج: ص:  >  >>