للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُوَ السَّابِقُ، وَلَا يَلْزَمُ إِتْمَامُ الرَّمْيِ، وَالْمُفَاضَلَةُ أَنْ يَقُولَا: أَيُّنَا فَضَلَ صَاحِبَهُ بِخَمْسِ إِصَابَاتٍ مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً سَبَقَ، فَأَيُّهُمَا فَضَلَ بِذَلِكَ فَهُوَ السَّابِقُ، وَإِذَا أَطْلَقَا الْإِصَابَةَ تَنَاوَلَهَا عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ، فَإِنْ قَالَا: خَوَاصِلَ كَانَ تَأْكِيدًا; لِأَنَّهُ اسْمٌ لَهَا كَيْفَمَا كَانَتْ، وَإِنْ قَالَا: خَوَاسِقَ، وَهُوَ مَا خَرَقَ الْغَرَضَ وَثَبَتَ فِيهِ، أَوْ خَوَارِقَ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

(وَالْمُفَاضَلَةُ أَنْ يَقُولَا: أَيُّنَا فَضَلَ صَاحِبَهُ بِخَمْسِ إِصَابَاتٍ مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً سَبَقَ، فَأَيُّهُمَا فَضَلَ بِذَلِكَ فَهُوَ السَّابِقُ) لِمَا ذَكَرْنَا، وَلِلْمُنَاضَلَةِ صُورَةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ، وَفِي " الْمُغْنِي "، وَ " الشَّرْحِ "، وَأَنَّهَا تُسَمَّى مُحَاطَّةً، وَمَعْنَاهَا أَنْ يَشْتَرِطَا حَطَّ مَا يَتَسَاوَيَانِ فِيهِ مِنَ الْإِصَابَةِ فِي رِشْقٍ مَعْلُومٍ، فَإِذَا فَضَلَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةٍ مَعْلُومَةٍ فَقَدْ سَبَقَ صَاحِبَهُ كَأَنْ يَشْتَرِطَا الرِّشْقَ عِشْرِينَ، وَيَشْتَرِطَا حَطَّ مَا يَتَسَاوَيَانِ فِيهِ، فَإِذَا فَضلَ أَحَدُهُمَا بِعَدَدٍ، فَقَدْ فَضَلَ صَاحِبَهُ (وَإِذَا أَطْلَقَا الْإِصَابَةَ تَنَاوَلَهَا عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ) لِأَنَّ أَيَّ صِفَةٍ كَانَتْ تَدْخُلُ تَحْتَ مُسَمَّى الْإِصَابَةِ، وَفِي " الْمُغْنِي ": إنَّ صِفَةَ الْإِصَابَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْمُنَاضَلَةِ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " إِنْ أَطْلَقَا الْعَقْدَ كَفَى إِصَابَةَ بَعْضِهِ كَيْفَ كَانَ، وَيُسَنُّ أَنْ يَصِفَا الْإِصَابَةَ، وَقِيلَ: يَجِبُ (فَإِنْ قَالَا: خَوَاصِلَ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ (كَانَ تَأْكِيدًا; لِأَنَّهُ اسْمٌ لَهَا كَيْفَمَا كَانَتْ) .

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الْخَاصِلُ الَّذِي أَصَابَ الْقِرْطَاسَ، وَقَدْ خَصَلَهُ إِذَا أَصَابَهُ، وَخَصَلْتُ مُنَاضِلِي أَخَصَلُهُ خَصْلًا إِذَا نَضَلْتُهُ وَسَبَقْتُهُ، وَتُسَمَّى الْقَرْطَسَةُ، يُقَالُ: قَرْطَسَ إِذَا أَصَابَ (وَإِنْ قَالَا: خَوَاسِقَ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ (وَهُوَ مَا خَرَقَ الْغَرَضَ، وَثَبَتَ فِيهِ أَوْ خَوَارِقَ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَالرَّاءِ (وَهُوَ مَا خَرَقَه ولم يثبت فِيهِ) وَضَبْطَهُ بَعْضُهُمْ بِالزَّايِ، وَفِيهِ نَظَرٌ.

لِأَنَّ الْأَزْهَرِيَّ وَالْجَوْهَرِيَّ قَالَا: الْخَارِقُ بِالرَّاءِ لُغَةٌ فِي الْخَاسِقِ، فَهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَقَدْ فَسَّرَ الْخَوَارِقَ بِغَيْرِ مَا فَسَّرَ بِهِ الْخَوَاسِقَ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ بِالرَّاءِ لِئَلَّا يَلْزَمَ الِاشْتِرَاكُ أَوِ الْمَجَازُ، وَهُمَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، وَالْأَصْلُ فِي الْأَلْفَاظِ التَّبَايُنُ (وَإِنْ قَالَا: خَوَاصِرَ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَالصَّادِّ، وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ (وَهُوَ مَا وَقَعَ فِي أَحَدِ جَانِبَيِ الْغَرَضِ) وَمِنْهُ قِيلَ: الْخَاصِرَةُ ; لِأَنَّهَا فِي جَانِبِ الْإِنْسَانِ (تَقَيَّدَتْ بِذَلِكَ) لِأَنَّهُ وَصْفٌ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فَوَجَبَ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِهِ ضَرُورَةُ الْوَفَاءِ بِمُوجَبِهِ، فَإِنْ شَرَطَا الْخَوَاسِقَ وَالْخَوَارِقَ مَعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>