للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَالِ، فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ، وَإِنْ أَجَازَ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، أَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا لَهُمَا دُونَ الْآخَرِ، أَوْ أَجَازَ كُلُّ وَاحِدٍ لِوَاحِدٍ، فَاضْرِبْ وِفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَسِتِّينَ، لِلَّذِي أُجِيزَ لَهُ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ، مَضْرُوبُ في وفق مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَلِلَّذِي رد عَلَيْهِ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ، وَلِلَّذِي أَجَازَ لَهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

عَشَرَةٌ لِلِابْنَيْنِ (وَإِنْ رَدَّا، جَعَلْتَ السَّبْعَةَ ثُلُثَ الْمَالِ) مَقْسُومَةً بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ وَصِيَّتِهِمَا لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ (فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ) يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ، لِلِابْنَيْنِ نِصْفَيْنِ (وَإِنْ أَجَازَ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، أَوْ أَجَازَ لَهُ أَحَدُهُمَا لَهُمَا دُونَ الْآخَرِ، أَوْ أَجَازَ كُلُّ وَاحِدٍ لِوَاحِدٍ) فَوَافِقَ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ، وَمَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَهُمَا مُتَّفِقَانِ بِالْأَثْلَاثِ (فَاضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَسِتِّينَ لِلَّذِي أُجِيزَ لَهُ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ) فَإِنْ كَانَتِ الْإِجَازَةُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَحْدَهُ، فَسَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ ثَمَانِيَةٌ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَهُوَ سَبْعَةٌ تَكُنْ سِتَّةً وَخَمْسِينَ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ نَصِيبُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ ثَلَاثَةٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ ثَمَانِيَةٌ، تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، فَصَارَ الْمَجْمُوعُ لِلْوَصِيَّيْنِ ثَمَانِينَ سَهْمًا، وَالْبَاقِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ بَيْنَ الِابْنَيْنِ، لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ سَهْمًا، وَإِنْ أَجَازَا لِصَاحِبِ الرُّبُعِ وَحْدَهُ أَخَذْتَ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ سِتَّةً مَضْرُوبَةً فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَهُوَ سَبْعَةٌ، تَكُنِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ أَرْبَعَةٌ، تَضْرِبُهَا فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، تَكُنِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، فَصَارَ الْمَجْمُوعُ أَرْبَعَةً وَسَبْعِينَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَتِسْعُونَ لِلِابْنَيْنِ، وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ لَهُمَا دُونَ الْآخَرِ، فَلِلَّذِي أَجَازَ لَهُمَا سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ خَمْسَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ سَبْعَةٍ، تَكُنْ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ، وَلِلَّذِي رَدَّ سَهْمَهُ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ سَبْعَةٌ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، تَكُنْ سِتَّةً وَخَمْسِينَ، تَضُمُّهَا إِلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ تَكُنْ أَحَدًا وَتِسْعِينَ، يَبْقَى لِلْوَصِيَّيْنِ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ، بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ، لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ:

(وَلِلَّذِي رُدَّ عَلَيْهِ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ وَلِلَّذِي أَجَازَ لَهُمَا نَصِيبُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَلِلْآخَرِ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>