للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ: أَنَّهَا هِيَ عَصَبَتُهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ، فَإِذَا خَلَّفَ أُمًّا وَخَالًا، فَلِأُمِّهِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْمُلَاعِنِ، وَلَمْ يَنْقَطِعِ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَنْتَفِي بِزَوَالِ الْفِرَاشِ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَفَى الْوَلَدَ عَنِ الْمُلَاعِنِ، وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي لِعَانِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَمْلًا فِي الْبَطْنِ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " إِنْ قَذَفَهَا، وَلَاعَنَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَرِثَتْهُ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ، وَلَاعَنَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَافْتَرَقَا فَمَاتَ، فَرِوَايَتَانِ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، لَمْ يَرِثْهُ، فَإِنْ نَفَى فِي لِعَانِهِ وَلَدَهَا، انْقَطَعَ نَسَبُهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَتَوَارَثَا، فَإِنِ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدُ، لَحِقَهُ وَتَوَارَثَا.

تَنْبِيهٌ: إِذَا ادَّعَتْهُ امْرَأَةٌ دُونَ زَوْجِهَا، وَأُلْحِقَ بِهَا، فَهُوَ كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَكَذَا لَوِ ادَّعَاهُ الزَّانِي، وَقُوَّةُ اللِّعَانِ وَالزِّنَى وَفُرُوعِهِمَا وَلَدَاهُ، وَلَا يُورَثُونَ بِأُخُوَّةِ الْأَبِ عَلَى الْمَذْهَبِ.

(وَعَصَبَتُهُ) بَعْدُ ذُكُورُ وَلَدِهِ، وَإِنْ نَزَلَ (عَصَبَةُ أُمِّهِ) فِي الْإِرْثِ، نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَحَنْبَلٌ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَقَالَهُ جَمْعٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا» الْخَبَرَ، وَأَوْلَى الرِّجَالِ بِهِ أَقَارِبُ أُمِّهِ، وَلَوْ كَانَتْ عَصَبَةً كَأَبِيهِ لَحَجَبَتِ الْإِخْوَةَ، وَلِأَنَّ مَوْلَاهَا مَوْلَى أَوْلَادِهَا، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَصَبَتُهَا عَصَبَتَهُ كَالْأَبِ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَوْلَاةً، فَمَا بَقِيَ فَلِمَوْلَاهَا، وَإِلَّا جُعِلَ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، وَقَالَهُ جَمْعٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ (وَعَنْهُ: أَنَّهَا هِيَ عَصَبَتُهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ) نَقَلَهَا أَبُو الْحَارِثِ وَمُهَنَّا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: «أَنَّهُ جَعَلَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعَنْ، وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَمِيرَاثَ وَلَدِهَا الَّتِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَلِأَنَّهَا قَامَتْ مَقَامَ الْأَبِ فِي انْتِسَابِهِ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ مَقَامَهُ فِي حِيَازَةِ مِيرَاثِهِ، وَلِأَنَّهُمْ عَصَبَاتٌ أَدْلَوْا بِهَا، فَلَمْ يَرِثُوا مَعَهَا كَأَقَارِبِ الْأَبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>