للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالِابْنِ، وَوَلَدُ الْأَبَوَيْنِ بِثَلَاثَةٍ: بِالِابْنِ وَابْنِهِ وَالْأَبِ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَبِالْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدِ الِابْنِ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ. وَعَنْ أَحْمَدَ يَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ، وَالْأَبُ بِجَدٍّ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، كَأَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ وَالْآجُرِّيِّ، لَكِنْ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: لَيْسَ الْجَدُّ أَبًا فِي قَوْلِ زَيْدٍ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ» ، إِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ.

(وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدِ الِابْنِ، وَالْأَبِ وَالْجَدِّ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} [النساء: ١٢] وَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا، فَقَالَ: «أَمَا سَمِعْتَ الْآيَةَ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} [النساء: ١٧٦] وَهِيَ مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ قَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَرِثُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا، وَالْجَدُّ أَبٌ، وَوَلَدُ الِابْنِ ابْنٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَبَوَيْنِ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأَخَوَيْنِ الثُّلُثُ، وَقِيلَ عَنْهُ: لَهُمَا ثُلُثُ الْبَاقِي، وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا، قَالَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ "، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْإِخْوَةُ كُلُّهُمْ بِالْجَدِّ، فَكَيْفَ يُوَرِّثُهُمْ مَعَ الْأَبِ.

فَرْعٌ: مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ، نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ فِي أَخٍ مَمْلُوكٍ، وَابْنِ أَخٍ حُرٍّ: الْمَالُ لِابْنِ أَخِيهِ، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ.

أَصْلٌ: مِنَ الْوَرَثَةِ مَنْ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ، وَهُوَ الزَّوْجَانِ، وَالْأَبَوَانِ، وَالِابْنُ، وَالْبِنْتُ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>