الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ، فَإِنْ كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ وَاحِدًا، أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَإِنْ كَانَ فَرِيقًا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَبَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ، اقْتَسَمُوهُ كَالْعَصَبَةِ، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ، فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ وَاجْعَلْهُ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ، فَإِنْ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الْأَمْصَارِ، وَعَنْ أَحْمَدَ: لَا يُرَدُّ عَلَى وَلَدِ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا جَدَّةٍ مَعَ ذِي سَهْمٍ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَالَ زَيْدٌ: الْفَاضِلُ عَنْ ذَوِي الْفُرُوضِ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ فَوْقَ فَرْضِهِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] وَمَنْ رَدَّ عَلَيْهَا أَعْطَاهَا الْكُلَّ، وَلِأَنَّهَا ذَاتُ فَرْضٍ مُسَمًّى، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا كَالزَّوْجِ، وَجَوَابُهُ قَوْله تَعَالَى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥] وَقَدْ رَجَّحُوا بِالْقُرْبِ إِلَى الْمَيِّتِ، فَكَانَ أَوْلَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» وَلِحَدِيثِ، وَاثِلَةَ «تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ» وقَوْله تَعَالَى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لَهَا زِيَادَةٌ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ، وَالزَّوْجَانِ لَيْسَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا اتِّفَاقًا، إِلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى زَوْجٍ، وَلَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةً، أَوْ ذَا رَحِمٍ، فَأَعْطَاهُ كَذَلِكَ (فَإِنْ كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ وَاحِدًا) كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ بِنْتٍ (أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ) بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ إِذْ لَا مُزَاحِمَ لَهُ (وَإِنْ كَانَ فَرِيقًا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَبَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ اقْتَسَمُوهُ) لِأَنَّهُمُ اسْتَوَوْا فِيهِ (كَالْعَصَبَةِ) مِنَ الْبَنِينَ وَالْإِخْوَةِ، فَإِنِ انْكَسَرَ عَلَيْهِمْ، ضَرَبْتَ عَدَدَهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ (فَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ، فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ) أَبَدًا؛ لِأَنَّ الْفُرُوضَ كُلَّهَا تَخْرُجُ مِنْ سِتَّةٍ إِلَّا الرُّبُعَ وَالثُّمُنَ، فَإِنَّهُمَا فَرْضَا الزَّوْجَيْنِ، وَلَيْسَا مِنْ أَهْلِ الرَّدِّ (وَاجْعَلْهُ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ) فَيَنْقَسِمُ الْمَالُ عَلَيْهَا، وَيَنْحَصِرُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ أُصُولٍ (فَإِنْ كَانَا سُدُسَيْنِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute