للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةٌ، وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي لَهُمْ، وَتَصِيرُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَفِي غَيْرِ هَذَا تُضْرَبُ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ، فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَجَدَّةٌ، وَأَخٌ مِنْ أُمٍّ، فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنِ اثْنَيْنِ، وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنِ اثْنَيْنِ، تَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، تَكُنْ أَرْبَعَةً، أَوْ إِنْ كَانَ مَكَانَ الزَّوْجِ زَوْجَةٌ، ضَرَبْتَ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ فِي أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً، وَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْجَدَّةِ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ، وَاقْسِمِ الْبَاقِيَ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةٌ وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ) كَأُمٍّ وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ، وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ مِنْ أُمٍّ (فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي لَهُمْ) فَلِلْأُمِّ مِنَ الْأُولَى سَهْمَانِ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ لِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَخَوَيْنِ سَهْمَانِ (وَتَصِيرُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ) أَيْ: فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى عَدَدٍ مِنْهُمْ، كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ، ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ، تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ فَأَصْلُ الزَّوْجِ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُوَافِقَهَا؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتْ مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنِ اثْنَيْنِ، فَالْبَاقِي بَعْدَ نَصِيبِهِ سَهْمٌ لَا يُوَافِقُ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهِ ثَلَاثَةٌ، وَمِنْ ضَرُورَةِ كَوْنِ الزَّوْجِ لَهُ الرُّبُعُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتَةِ وَلَدٌ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ مَعَ الْوَلَدِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ امْرَأَةً، فَالْبَاقِي بَعْدَ الثُّمُنِ سَبْعَةٌ، وَلَا تُوَافِقُ السَّبْعَةُ عَدَدًا أَقَلَّ مِنْهَا، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ لَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةٍ أَبَدًا، وَلِهَذَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ: (وَفِي غَيْرِ هَذَا تَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ) ، فَمَا بَلَغَ فَإِلَيْهِ تَنْتَقِلُ الْمَسْأَلَةُ، وَإِذَا أَرَدْتَ الْقِسْمَةَ فَلِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَرْضُهُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الرَّدِّ سِهَامُهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِ مَضْرُوبٌ فِي الْفَاضِلِ عَنْ فَرِيضَةِ الزَّوْجِ، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ لَهُ، إِنْ كَانَ وَاحِدًا، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً قَسَمْتَهُ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ، ضَرَبْتَهُ أَوْ وَفِّقْهُ فِيمَا انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ، وَتَصِحُّ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي بَابِ التَّصْحِيحِ، وَيَنْحَصِرُ ذَلِكَ فِي خَمْسَةِ أُصُولٍ ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ.

(فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ مِنْ أُمٍّ، فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنِ اثْنَيْنِ) لِأَنَّ فَرْضَهُ النِّصْفُ، وَمُخْرَجُهُ مِنِ اثْنَيْنِ (وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنِ اثْنَيْنِ) فَسَهْمٌ عَلَى اثْنَيْنِ لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافِقُ (تَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَكُنْ أَرْبَعَةً أَوْ إِنْ كَانَ مَكَانَ الزَّوْجِ زَوْجَةٌ) بِأَنْ كَانَتْ زَوْجَةً وَجَدَّةً وَأَخًا لِأُمٍّ (ضَرَبْتَ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ فِي أَرْبَعَةٍ تَكُنْ ثَمَانِيَةً) وَلَا يَكُونُ الْكَسْرُ فِي هَذَا الْأَصْلِ إِلَّا عَلَى الْجَدَّاتِ (وَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْجَدَّةِ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ) بِأَنْ كَانَ مَعَهَا زَوْجَةٌ وَأَخٌ مِنْ أُمٍّ

<<  <  ج: ص:  >  >>