لِجَمَاعَتِهِمْ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَدَدُهُمْ سِهَامَهُمْ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْزَاءِ، فَيُجْزِيكَ ضَرْبٌ وَفْقَ عَدَدِهِمْ، ثُمَّ يَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَفْقُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ، وَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى فَرِيقَيْنِ أو أَكْثَرَ، وَكَانَتْ مُتَمَاثِلَةً كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ اجْتَزَأْتَ بِأَحَدِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاسِبَةً، وَهُوَ أَنْ تَنْسُبَ الْأَقَلَّ إِلَى الْأَكْثَرِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ، اجْتَزَأْتَ بِأَكْثَرِهَا، وَضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُتَبَايِنَةً، ضَرَبْتَ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ، لَا تَنْقَسِمُ عَلَى عَدَدِهِنَّ، وَلَا تُوَافِقُ، فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ، تَكُنْ خَمْسَةً وَسِتِّينَ (ثُمَّ يَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقِ مِثْلَ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ) فَفِي الْأُولَى لِكُلِّ أَخٍ سَهْمَانِ، وَفِي الثَّانِيَةِ لِكُلِّ بِنْتٍ ثَمَانِيَةٌ (إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَدَدُهُمْ سِهَامَهُمْ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْزَاءِ) كَمَا لَوْ كَانَ الْإِخْوَةُ أَرْبَعَةً، فَإِنَّ سِهَامَهُمْ تُوَافِقُهُمْ بِالنِّصْفِ، وَهُوَ اثْنَانِ (فَيُجْزِيكَ ضَرْبُ وَفْقِ عَدَدِهِمْ، ثُمَّ يَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَفْقُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ) فَزَوْجَةٌ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ ابْنًا، لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَالْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةٌ لِلْبَنِينَ لَا تَصِحُّ، وَتُوَافَقُ بِالْأَسْبَاعِ، فَاضْرِبْ وَفْقَ الْبَنِينَ وهو سهمان فِي ثَمَانِيَةٍ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَلِلْبَنِينَ سَبْعَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ، وَهُوَ وَفْقُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ؛ لِأَنَّ الَّذِي كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ سَبْعَةٌ وَوَفْقُهَا هَذَا سَهْمٌ؛ لِأَنَّ الْمُوَافَقَةَ بِالْأَسْبَاعِ.
(وَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى فَرِيقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ) لَمْ يَخْلُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: إِمَّا الْمُمَاثَلَةُ، أَوِ الْمُنَاسَبَةُ، أَوِ التَّبَايُنُ، أَوِ الْمُوَافَقَةُ، وَأَشَارَ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا، فَقَالَ فِي الْأَوَّلِ: (وَكَانَتْ مُتَمَاثِلَةً كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ، اجْتَزَأْتَ بِأَحَدِهَا) وَطَرِيقُ قِسْمَتِهَا كَطَرِيقِ الْقِسْمَةِ، فِيمَا إِذَا كَانَ الْكَسْرُ عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ كَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ لِأَبٍ لِوَلَدِ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الْأَبِ، أَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ، سَهْمُ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ لَا يَنْقَسِمُ، وَلَا يُوَافِقُ، فَيَكْتَفِي بِأَحَدِ الْعَدَدَيْنِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، فَاضْرِبْهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَكُنْ تِسْعَةً لِوَلَدِ الْأُمِّ سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ، وَلِوَلَدِ الْأَبِ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمَانِ مِثْلُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ، وَلَوْ كَانَ وَلَدُ الْأَبِ سِتَّةً، وَافَقَتْ سِهَامُهُمْ بِالنِّصْفِ، فَيَرْجِعُ عَدَدُهُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ، وَكَانَ الْعَمَلُ كَمَا ذَكَرْنَا (وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاسِبَةً، وَهُوَ أَنْ تَنْسُبَ الْأَقَلَّ إِلَى الْأَكْثَرِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ، اجْتَزَأْتَ بِأَكْثَرِهَا، وَضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا) إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً كَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ لِأَبٍ، لِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ، أَصْلُهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute