للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ فِي الْعَدَدِ الَّذِي ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَمَا بَلَغَ، فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً، قَسَمْتَهُ عَلَيْهِمْ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَفِي عَمَلِهَا طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَهُوَ طَرِيقُ الْكُوفِيِّينَ، وَالثَّانِي: طَرِيقُ الْبَصْرِيِّينَ، وَهُوَ أَنْ تَقِفَ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ، وَتُوَافِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرَيْنِ، وَتَرُدَّهُمَا إِلَى وَفْقِهِمَا، ثُمَّ تَنْظُرَ فِي الْوَفْقَيْنِ، فَإِنْ كَانَا مُتَمَاثِلَيْنِ، ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الْمَوْقُوفِ، وَإِنْ كَانَا مُتَنَاسِبَيْنِ، ضَرَبْتَ أَكْثَرَهُمَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَا مُتَبَايِنَيْنِ، ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ فِي الْمَوْقُوفِ، وَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ، ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ فِي الْمَوْقُوفِ، فَمَا بَلَغَ، ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ، كَعَشْرِ جَدَّاتٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ عَمًّا وَخَمْسَةَ عَشَرَ بِنْتًا، نِصْفُ الْعَشَرَةِ تُوَافِقُهَا الِاثْنَيْ عَشَرَ بِالنِّصْفِ، فَتَرْجِعُ إِلَى سِتَّةٍ، وَتُوَافِقُهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ بِالْأَخْمَاسِ، فَتَرْجِعُ إِلَى ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي السِّتَّةِ، فَتَضْرِبُهَا فِي الْعَشَرَةِ تَكُنْ سِتِّينَ، ثُمَّ فِي الْمَسْأَلَةِ تَكُنْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ، وَإِنْ وَقَفْتَ الِاثْنَيْ عَشَرَ، رَجَّعْتَ الْعَشَرَةَ إِلَى نِصْفِهَا خَمْسَةٍ، وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى ثُلُثِهَا خَمْسَةٍ، وَهُمَا مُتَمَاثِلَانِ، فَتَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ، تَكُنْ سِتِّينَ، وَإِنْ وَقَفْتَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ، رَجَّعْتَ الْعَشَرَةَ إِلَى اثْنَيْنِ، وَالِاثْنَيْ عَشَرَ إِلَى أَرْبَعَةٍ، وَدَخَلَ الِاثْنَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ، فَتَضْرِبُهَا فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ، تَكُنْ سِتِّينَ، ثُمَّ فِي الْمَسْأَلَةِ.

فَائِدَةٌ: الطَّرِيقُ فِي مَعْرِفَةِ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُنَاسَبَةِ وَالْمُبَايَنَةِ أَنْ تُلْقِيَ أَحَدَ الْعَدَدَيْنِ مِنْ أَكْثَرِهِمَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَإِنْ فَنِيَ، فَالْعَدَدَانِ مُتَنَاسِبَانِ، وَإِنْ لَمْ يَفْنَ، وَلَكِنْ بَقِيَتْ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، أَلْقِهَا مِنَ الْعَدَدِ الْأَقَلِّ، فَإِنْ بَقِيَتْ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، أَلْقِهَا مِنَ الْبَقِيَّةِ الْأُولَى، وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ تُلْقِي كُلَّ بَقِيَّةٍ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا، حَتَّى تَصِلَ إِلَى عَدَدٍ يُغْنِي الْمُلْقَى مِنْهُ غَيْرُ الْوَاحِدِ، فَأَيُّ بَقِيَّةِ فَنِيَ مِنْهَا غَيْرَ الْوَاحِدِ، فَالْمُوَافَقَةُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ بِجُزْءِ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ إِنْ كَانَتِ اثْنَيْنِ، فَبِالْأَنْصَافِ، وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً فَبِالْأَثْلَاثِ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةً فَبِالْأَرْبَاعِ، وَإِنْ كَانَتْ بِأَحَدَ عَشَرَ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَبِجُزْءِ ذَلِكَ، وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ، فَالْعَدَدَانِ مُتَبَايِنَانِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَنَاسُبِ الْعَدَدَيْنِ أَنَّكَ إِذَا زِدْتَ عَلَى الْأَقَلِّ مِثْلَهُ أَبَدًا سَاوَى الْأَكْثَرَ، وَمَتَى قَسَمْتَ الْأَكْثَرَ عَلَى الْأَقَلِّ، انْقَسَمَ قِسْمَةً صَحِيحَةً، وَمَتَى نَسَبْتَ الْأَقَلَّ إِلَى الْأَكْثَرِ، نَسَبْتَ إِلَيْهِ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي النِّصْفِ فَمَا دُونَهُ.

(فَإِذَا أَرَدْتَ الْقِسْمَةَ، فَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ فِي الْعَدَدِ الَّذِي ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ) وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ (فَمَا بَلَغَ، فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>