مَسَائِلِ الْمُنَاسَخَاتِ، قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَخَذْتَ نَصِيبَ الثَّانِي، فَقَسَمْتَهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ وَالتَّرِكَةِ مُوَافَقَةٌ، فَوَافِقْ بَيْنَهُمَا، وَاقْسِمْ وَفْقَ التَّرِكَةِ عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ أَرَدْتَ الْقِسْمَةَ عَلَى قَرَارِيطِ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
دِينَارًا، الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، إِذَا قَسَّمْتَ عَلَيْهَا التَّرِكَةَ، خَرَجَ بِالْقَسْمِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، وَأَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِينَارٍ، تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي سِهَامِ الزَّوْجِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، يَجْتَمِعُ لَهُ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا وَسَبْعَةُ أَجْزَاءٍ، وَتَضْرِبُ نَصِيبَ الْأُمِّ يَكُنْ سَبْعَةَ دَنَانِيرَ وَتِسْعَةَ أَجْزَاءٍ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ ضِعْفُ ذَلِكَ، وَإِنْ ضَرَبْتَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْخَمْسِينَ، وَقَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ خَرَجَ مَا ذَكَرْنَا (وَإِنْ شِئْتَ فِي مَسَائِلِ الْمُنَاسَخَاتِ، قَسَّمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، ثُمَّ أَخَذْتَ نَصِيبَ الثَّانِي، فَقَسَمْتَهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ) كَرَجُلٍ تُوُفِّيَ، وَخَلَّفَ أَرْبَعَ بَنِينَ، وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا فَإِذَا قَسَّمْتَهَا عَلَيْهِمْ خَرَجَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ زَوْجَةٍ وَإِخْوَتِهِ، فَمَسْأَلَتُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَإِذَا قَسَمْتَ عَلَيْهَا الْعَشَرَةَ، كَانَ لِلزَّوْجَةِ دِينَارَانِ وَنِصْفٌ، وَلِكُلِّ أَخٍ كَذَلِكَ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ زَوْجَةٍ وَإِخْوَتِهِ، فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَإِذَا قَسَمْتَ مَجْمُوعَ مَالِهِ مِنْهُمَا، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ، كَانَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُمُنٌ، وَلِكُلِّ أَخٍ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ، وَثُمُنُ مَجْمُوعِ مَا حَصَلَ لِلْأَخَوَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ مِنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، وَثُمُنُ دِينَارٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ.
(وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ وَالتَّرِكَةِ مُوَافَقَةٌ فَوَافِقْ بَيْنَهُمَا، وَاقْسِمْ وَفْقَ التَّرِكَةِ عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ) مِثَالُهُ: زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ دِينَارًا مَاتَتِ الْأُمُّ، وَخَلَّفَتْ أَبَوَيْنِ وَمَنْ خَلَّفَتْ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ مِنَ الْأُولَى سَهْمَانِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى السِّتَّةِ، وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ، فَتَضْرِبُ نِصْفَ السِّتَّةِ فِي الْأُولَى تَكُنْ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ، وَإِنْ شِئْتَ، نَسَبْتَ كُلَّ وَارِثٍ، وَأَعْطَيْتَهُ مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلَيْ تِلْكَ النِّسْبَةِ، فَلِلْمَرْأَةِ تِسْعَةٌ - وَهِيَ خُمْسُ الْمَسْأَلَةِ - فَلَهَا خُمْسُ التَّرِكَةِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ ثَمَانِيَةٌ - وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِ الْخُمْسِ - فَلَهَا مِنَ التَّرِكَةِ ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِ خُمْسِهَا، وَهِيَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَخَمْسَةُ أَتْسَاعِ دِينَارٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ عِشْرُونَ - وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ الْمَسْأَلَةِ - فَلَهَا أَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ التَّرِكَةِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِ دِينَارٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سِتَّةٌ - وَهِيَ تُسْعُ الْمَسْأَلَةِ وَخُمْسُ تُسْعِهَا - فَلَهَا مِنَ التَّرِكَةِ دِينَارَانِ، وَثُلُثَانِ، وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ الْعِشْرِينَ عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقَسْمِ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ، فَيَخْرُجُ مَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ شِئْتَ، ضَرَبْتَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَ مَا بَلَغَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبٌ، وَإِنْ شِئْتَ وَافَقْتَ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَالْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ هُنَا تُوَافَقُ بِالْأَخْمَاسِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute