الْمَوْرُوثَةِ مِنَ الْعَقَارِ أَوْ فِي وَفْقِهَا، فَمَا كَانَ فَانْسُبْهُ مِنَ الْمَبْلَغِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الْمَوْرُوثَةِ مِنَ الْعَقَارِ، أَوْ فِي وَفْقِهَا، فَمَا كَانَ فَانْسُبْهُ مِنَ الْمَبْلَغِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ) مِثَالُهُ: زَوْجٌ، وَأَبَوَانِ، وَابْنَتَانِ، وَالتَّرِكَةُ رُبُعُ دَارٍ وَخُمْسُهَا، الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، تُوَافَقُ السِّهَامُ الْمَوْرُوثَةُ فِي الْعَقَارِ بِالثُّلُثِ، فَإِنَّهَا تِسْعَةٌ، فَتَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ إِلَى خَمْسَةٍ، ثُمَّ تَضْرِبُهَا فِي مُخْرَجِ سِهَامِ الْعَقَارِ، وَهِيَ عِشْرُونَ، تَكُنْ مِائَةً، فَلِلزَّوْجِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْخُمْسُ، ثَلَاثَةٌ فِي وَفْقِ سِهَامِ الْعَقَارِ، ثَلَاثَةُ تِسْعَةٍ مِنْ مِائَةٍ، وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ الدَّارِ، وَخُمْسُ خُمْسِهَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ سِتَّةً، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ عُشْرِ الدَّارِ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ ضِعْفُ ذَلِكَ، وَهُوَ عُشْرٌ، وَخُمْسُ عُشْرٍ، وَإِنْ شِئْتَ نَسَبْتَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، فَمَا بَلَغَ أَعْطَيْتَهُ مِنْهَا بِقَدْرِ نِسْبَةِ السِّهَامِ إِلَى سِهَامِ الْعَقَارِ، فَلِلزَّوْجِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْخُمْسُ فَلَهُ خُمْسُ التَّرِكَةِ، وَكَذَلِكَ نَفْعَلُ فِي الْبَوَاقِي، وَإِنْ لَمْ تُوَافِقِ السِّهَامُ الْمَوْرُوثَةُ الْمَسْأَلَةَ ضَرَبْتَ الْمَسْأَلَةَ جَمِيعَهَا فِي مُخْرَجِ سِهَامِ الْعَقَارِ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ، وَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ فِي السِّهَامِ، فَمَا بَلَغَ، فَانْسُبْهُ مِنَ الْعَدَدِ الْمُجْتَمِعِ، فَمَا خَرَجَ بِالنِّسْبَةِ، فَلَهُ مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ الدِّينَارِ.
وَحِسَابُ الْمَجْهُولَاتِ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، أَخَذَ الزَّوْجُ بِمِيرَاثِهِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا، كَمِ التَّرِكَةُ؟ فَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ، أَنْ تَقْسِمَ مَا أَخَذَهُ عَلَى سِهَامِهِ، فَيَخْرُجُ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَاضْرِبْهَا فِي سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ تَكُنْ مِائَةً وَعِشْرِينَ، وَهِيَ التَّرِكَةُ، وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ مَا أَخَذَهُ فِي سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ، تَكُنْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ، وَقَسَمْتَ ذَلِكَ عَلَى سِهَامِ الزَّوْجِ، يَخْرُجُ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ مَا أَخَذَهُ فِي سِهَامِ بَاقِي الْوَرَثَةِ، وَقَسَمْتَ ذَلِكَ عَلَى سِهَامِهِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَاقِي التَّرِكَةِ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: سِهَامُ مَنْ بَقِيَ مِثْلَ سِهَامِهِ مَرَّةً وَثَلَاثِينَ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي خَمْسَةً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ أَخَذَ وَارِثٌ بِدَيْنِهِ وَإِرْثِهِ جُزْءًا مِنَ التَّرِكَةِ، كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ، صَحَّحْتَ الْمَسْأَلَةَ، وَأَسْقَطْتَ مِنْهَا سَهْمَهُ، وَضَرَبْتَ مَا بَقِيَ فِي مُخْرَجِ الْجُزْءِ الَّذِي أَخَذَهُ، فَمَا ارْتَفَعَ مِنْهَا مَنْزِلَةٌ، ثُمَّ أَسْقِطْ مِنَ الْمُخْرَجِ مَا أَخَذَهُ، وَاضْرِبْ مَا بَقِيَ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ، فَمَا بَلَغَ فَإِرْثٌ، وَبَاقِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ.
فَائِدَةٌ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: ٨] الْآيَةَ، وَذَلِكَ إِذَا قَسَّمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاثَ، فَقَالَ خَطَّابُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: قَسَمَ لِي أَبُو مُوسَى بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُهُ، وَالْآيَةُ مُحْكَمَةٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ كَانَتْ قَبْلَ الْفَرَائِضِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute