للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَارِثٍ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ، فَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِوَاحِدٍ، وَاسْتَوَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْهُ، فَنَصِيبُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ؛ وَعَنْهُ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِلَّا وَلَدَ الْأُمِّ، وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يُسَوَّى بَيْنَهُمْ إِلَّا الْخَالَ وَالْخَالَةَ وَإِذَا كَانَ ابْنٌ وَبِنْتُ أُخْتٍ وَبِنْتُ أُخْتٍ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَلَا مَعَ بِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ شَيْئًا.

(ثُمَّ يَجْعَلُ نَصِيبَ كَلِّ وَارِثٍ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) كَمَا ذَكَرْنَا (فَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِوَاحِدٍ، وَاسْتَوَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْهُ) بِأَنْ كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ (فَنَصِيبُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ) كَإِرْثِهِمْ مِنْهُ (ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ) نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ، وَحَنْبَلٌ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ فِي الْخَالِ وَالْخَالَةِ يُعْطَوْنَ بِالسَّوِيَّةِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقَ قَالَ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ ": وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ؛ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ الْمُجَرَّدَةِ، فَاسْتَوَى ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ، كَوَلَدِ الْأُمِّ (وَعَنْهُ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) نَقَلَهُ الْمَرْوَذِيُّ، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ، وَعَامَّةُ الْمُنَزَّلِينَ كَالْأَوْلَادِ، وَلِأَنَّ مِيرَاثَهُمْ مُعْتَبَرٌ بِغَيْرِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُمْ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ لِاسْتِيعَابِهِمُ الْمَالَ بِهِ، وَلَا عَلَى الْعَصَبَةِ الْبَعِيدِ؛ لِانْفِرَادِ الذَّكَرِ بِهِ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُمْ بِالْقُرْبِ مِنَ الْعَصَبَاتِ (إِلَّا وَلَدَ الْأُمِّ) وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ أَبَاهُمْ يُسَوِّي ذَكَرَهُمْ وَأُنْثَاهُمْ، وَغَايَتُهُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْفَرْعِ مَا لِلْأَصْلِ، إِلَّا فِي قَوْلِ مَنْ أَمَاتَ السَّبَبَ، فَإِنَّ عِنْدَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يُسَوَّى بَيْنَهُمْ، إِلَّا الْخَالَ، وَالْخَالَةَ) هَذَا رِوَايَةٌ، وَاخْتَارَهَا الشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ عَقِيلٍ، فِي التَّذْكِرَةِ، وَقَالَ: اسْتِحْسَانًا، يَعْنِي أَنَّ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ التَّسْوِيَةُ، خَرَجَ مِنْهُ الْخَالُ وَالْخَالَةُ، عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْسَانِ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْخَالُ وَالِدٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أُمٌّ، وَالْخَالَةُ أُمٌّ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ» فَإِنْ صَحَّ فَيُعَكَّرُ عَلَيْهِ تَنْزِيلُ الْخَالِ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، لَكِنْ قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": لَا أَعْلَمُ لَهُ مُوَافِقًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَلَا عَلِمْتُ وَجْهَهُ. قَالَ الْقَاضِي: لَمْ أَجِدْ هَذَا بِعَيْنِهِ عَنْ أَحْمَدَ، وَالْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي ذَكَرٍ وَأُنْثَى، أَبُوهُمَا وَأُمُّهُمَا وَاحِدٌ، فَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَتْ آبَاؤُهُمْ وَأُمَّهَاتُهُمْ كَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ الْمُفْتَرِقِينَ وَالْعَمَّاتِ الْمُفْتَرِقَاتِ، أَوْ إِذَا أَدْلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِغَيْرِ مَنْ أَدْلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>