للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَهْمَانِ، وَلِبِنْتِ الْأُخْتِ سَهْمٌ، وَلَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِلِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إِلَّا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَشَبَهُهَا، وَهِيَ خَالَةٌ وَسِتُّ بَنَاتٍ: سِتُّ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

أَرْبَعَةٍ (وَعَلَى الْآخَرِ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ، لِبِنْتِ الْبِنْتِ سَهْمَانِ، وَلِبِنْتِ الْأُخْتِ سَهْمٌ) وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، فَلَوْ كَانَ زَوْجَةً، وَبِنْتَ بِنْتٍ، وَبِنْتَ أُخْتٍ لِأَبٍ، فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَعَلَى الثَّانِي الْبَقِيَّةُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ، لِبِنْتِ الْبِنْتِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْرَى ثَلَاثَةٌ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ، فَتَضْرِبُ سَبْعَةً فِي أَرْبَعَةٍ.

مَسْأَلَةٌ: زَوْجَةٌ، وَابْنَتَا ابْنَتَيْنِ، وَابْنَتَا أُخْتَيْنِ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِبِنْتَيِ الْبِنْتَيْنِ ثُلُثَا الْبَاقِي، وَهُوَ النِّصْفُ، وَلِبِنْتَيِ الْأُخْتَيْنِ الْبَاقِي، وَهُوَ الرُّبُعُ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَعَلَى الْآخَرِ تَفْرِضُ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلَيْسَ لَهَا ثُلُثَانِ، فَتَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ، تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِبِنْتَيِ الْأُخْتَيْنِ الْبَاقِي، وَهُوَ خَمْسَةٌ، ثُمَّ تُعْطِي الزَّوْجَةَ الرُّبُعَ، وَتَقْسِمُ الْبَاقِيَ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا، لِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِبِنْتَيِ الْأُخْتَيْنِ خَمْسَةٌ، وَالْأَحَدُ وَعِشْرُونَ ثَلَاثَةُ أَرْبُعٍ تُكْمِلُهَا، بِأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا سَبْعَةً، تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجَةِ سَبْعَةٌ، وَلِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِبِنْتَيِ الْأُخْتَيْنِ خَمْسَةٌ، لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا، فَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْنِ، تَكُنْ سِتَّةً وَخَمْسِينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ.

(وَلَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِلِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إِلَّا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ، وَشَبَهُهَا) وَهِيَ أَصْلُ سِتَّةٍ (وَهِيَ خَالَةٌ، وَسِتُّ بَنَاتٍ: سِتُّ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ) لِلْخَالَةِ السُّدُسُ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِالْأُمِّ، وَلِبِنْتَيِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِبِنْتَيِ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ (تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ) لِأَنَّ الْعَوْلَ الزَّائِدَ عَلَى هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَقَوْلُهُ: وَشَبَهُهَا، أَيْ: لَيْسَ الْعَوْلُ مُخْتَصًّا بِعَيْنِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ يَجْرِي فِيهَا، وَفِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا مَنْ يَقُومُ مَقَامَ الْأُمِّ أَوِ الْجَدَّةِ، وَمَنْ يَقُومُ مَقَامَ الْأَخَوَاتِ الْمُتَفرِّقَاتِ مِمَّنْ يَأْخُذُ الْمَالَ كُلَّهُ بِالْفَرْضِ، كَخَالَةٍ أَوْ أَبِي أُمٍّ، وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ، وَثَلَاثِ بَنَاتِ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>