تِسْعَةٌ لِلْأَخِ، فَإِنْ صَدَقَهَا الزَّوْجُ فَهُوَ يَدَّعِي أَرْبَعَةً، وَالْأَخُ يَدَّعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ. وَلِلْمُقَرِّ بِهِ مِنَ السِّهَامِ تِسْعَةٌ، فَاقْسِمْهَا عَلَى سِهَامِهِمْ، لِكُلِّ سَهْمَيْنِ سَهْمًا، لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ، وَلِلْأَخِ سَبْعَةٌ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُخْتَانِ لِأُمٍّ، فَإِذَا ضَرَبْتَ وفق مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ، كَانَتِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْأُخْتِ الْمُنْكِرَةِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْمُقِرَّةِ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى فِي يَدِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، لِلْأَخِ مِنْهُمَا سِتَّةٌ، يَبْقَى سَبْعَةٌ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدٌ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: تُقَرُّ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ سَهْمًا مَضْرُوبًا فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ (يَبْقَى تِسْعَةٌ لِلْأَخِ) لِأَنَّهَا الْفَاضِلُ (فَإِنْ صَدَقَهَا الزَّوْجُ فَهُوَ يَدَّعِي أَرْبَعَةً) وَهِيَ تَمَامُ النِّصْفِ (وَالْأَخُ يَدَّعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ) لِأَنَّهُ يَدَّعِي اسْتِحْقَاقَ رُبُعُ الْمَالِ (وَلِلْمُقِرِّ بِهِ مِنَ السِّهَامِ تِسْعَةٌ، فَاقْسِمْهُمَا) أَيْ: التِّسْعَةَ (عَلَى سِهَامِهِمْ) الْمُدَّعَى بِهِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (لِكُلِّ سَهْمَيْنِ سَهْمًا، لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ) مُضَافَانِ إِلَى مَا أَخَذَهُ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَكُنْ سِتَّةً وَعِشْرِينَ (وَلِلْأَخِ سَبْعَةٌ) مُضَافَةٌ إِلَى مَا أَخَذَهُ، فَإِنْ أَقَرَّتِ الْأُخْتَانِ، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ، دَفَعَ إِلَى كُلِّ أُخْتٍ سَبْعَةً، وَإِلَى الْأَخِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ، يُقِرَّانِ بِهَا لِلزَّوْجِ، وَهُوَ مُنْكِرُهَا، وَفِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ سَتَأْتِي (فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُخْتَانِ لِأُمٍّ) فَتَكُونُ مَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ، وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا وَثُلُثًا، وَمَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافَقُ، فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي أَرْبَعَةٍ تَبْلُغْ ذَلِكَ، فَإِذَا نَظَرْتَ بَيْنَهُمَا فَهُمَا مُتَّفِقَانِ بِالْأَثْلَاثِ (فَإِذَا ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ كَانَتِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ) وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ (أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) مُرْتَفِعَةٌ مِمَّا ذَكَرْنَا (وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ) سَهْمَانِ فِي ثَمَانِيَةٍ (سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْأُخْتِ الْمُنْكِرَةِ سِتَّةَ عَشَرَ) مُرْتَفِعَةٌ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ (وَلِلْمُقِرِّ ثَلَاثَةٌ) لِأَنَّ لَهَا سَهْمًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ، مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ بِثَلَاثَةٍ (يَبْقَى فِي يَدِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ) أَيْ: مِنَ الِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ (لِلْأَخِ مِنْهُمَا سِتَّةٌ) ضِعْفُ نَصِيبِهَا (يَبْقَى سَبْعَةٌ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدٌ) لِاسْتِكْمَالِ كُلِّ وَاحِدٍ حَقَّهُ (فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا) قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ (تُقِرُّ فِي يَدِ الْمُقِرَّةِ) لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدٌ (وَالثَّانِي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute