للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَدَهُ مِنَ الزِّنَا، لَمْ يُعْتَقْ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَقَ، وَإِنْ مَلَكَ سَهْمًا

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَأَوْلَادِهِ، وَإِنْ نَزَلُوا، وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ، وَإِنْ عَلَوْا دُونَ أَوْلَادِهِمْ (وَعَنْهُ: لَا يُعْتَقُ إِلَّا عَمُودَا النَّسَبِ) قَالَ فِي الْكَافِي: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِغَيْرِهِمْ، وَفِي الِانْتِصَارِ: لَنَا فِيهِ خِلَافٌ، وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ: لَا نَفَقَةَ لِغَيْرِهِمْ، وَذَكَرَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ: أَنَّهُ آكَدُ مِنَ التَّعْلِيقِ، فَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ عَلَى مِلْكِهِ، عَتَقَ بِمِلْكِهِ، لَا بِتَعْلِيقِهِ، وَرَجَّحَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا عِتْقَ بِمِلْكٍ، وَعَنْهُ: إِنْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ لَمْ يُعْتَقْ، وَفِي إِجْبَارِهِ عَلَى عِتْقِهِ رِوَايَتَانِ عَنْهُ:

لَا يُعْتَقُ حَمْلٌ حَتَّى يُولَدَ فِي مِلْكِهِ حَيًّا، فَلَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ بِأَمَتِهِ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ جَدِّهِ، فَهَلْ هُوَ مَوْرُوثٌ عَنْهُ أَوْ حُرٌّ؟ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ.

فَرْعٌ: عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِشِرَاءِ رَحِمٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ، وَلَا مَحْرَمٍ بِرِضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَقَالَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ» فَالرَّضَاعَةُ لَيْسَتْ بِرَحِمٍ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يُبَاعَ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ بَيْعَ أَخِيهِ لِرِضَاعٍ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

(وَإِنْ مَلَكَ وَلَدَهُ مِنَ الزِّنَا، لَمْ يُعْتَقْ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ) الْمَذْهَبُ أَنَّ أَحْكَامَ الْوَلَدِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِيهِ، وَهِيَ الْمِيرَاثُ، وَعَدَمُ الْحَجْبِ، وَالْمَحْرَمِيَّةُ، وَوُجُوبُ الْإِنْفَاقِ، وَثُبُوتُ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ، وَمِثْلُهُ لَوْ مَلَكَ أَبَاهُ مِنْ زِنًا، ذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَقَ) لِأَنَّهُ جُزْؤُهُ حَقِيقَةً، وَقَدْ ثَبَتَ فِيهِ حُكْمُ تَحْرِيمِ التَّزْوِيجِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ وَلَدَهُ الْمُخَالِفَ لَهُ فِي الدِّينِ، عَتَقَ عَلَيْهِ، مَعَ انْتِفَاءِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ، لَكِنْ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ بِنْتِهِ مِنَ الزِّنَا أَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ (وَإِنْ مَلَكَ سَهْمًا مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الْمِيرَاثِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>