للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْآخَرَانِ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ، عَتَقَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ أَعْتَقَ الثَّلَاثَةَ فِي مَرَضِهِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ، فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَ الْحَيَّيْنِ، وَيَسْقُطَ حُكْمُ الْمَيِّتِ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَّيْنِ) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ، وَقِيلَ: يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا دُونَ الْمَيِّتِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ (فَإِنْ وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، رَقَّ الْآخَرَانِ) كَمَا لَوْ كَانُوا أَحْيَاءً (وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ، عَتَقَ، إِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ) لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرِيضِ مُعْتَبَرٌ مِنَ الثُّلُثِ، بِخِلَافِ الْأُولَى، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْرُطْ فِيهَا ; لِأَنَّ الْمَيِّتَ إِنْ كَانَ وَقَفَ الثُّلُثَ، فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ، فَالزَّائِدُ عَنِ الثُّلُثِ هَلَكَ عَلَى مَالِكِهِ، وَإِنْ كَانَ، فَلَا يُعْتِقُ من الآخرين شَيْئًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتِقْ إِلَّا وَاحِدًا.

(وَإِنْ أَعْتَقَ الثَّلَاثَةَ فِي مَرَضِهِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ، فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ) أَيْ: يُقْرَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَّيْنِ ; لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ إِنَّمَا تَنْفُذُ فِي الثُّلُثِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ وَاحِدًا مِنْهُمْ، لَا يُقَالُ: لَيْسَ حُكْمُ عِتْقِ الثَّلَاثَةِ ليس كَحُكْمِه عِتْقِ أَحَدِهِمْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ ; لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنَ الْآخَرَيْنِ، فَمَعَ وُقُوعِ الْقُرْعَةِ عَلَيْهِ تَكْمُلُ مِنَ الْآخَرَيْنِ، وَالْمُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي نَفْسِ الْقُرْعَةِ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْقِيمَةِ (وَالْأَوْلَى أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَ الْحَيَّيْنِ وَيَسْقُطَ حُكْمُ الْمَيِّتِ) لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي خُرُوجِهِ مِنَ الثُّلُثِ بِحَالَةِ الْمَوْتِ، وَحَالَةُ الْمَوْتِ إِنَّمَا كَانَ لَهُ الْعَبْدَانِ، وَهُمَا كُلُّ مَالِهِ، وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَيْنِ فِي مَرَضِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ.

فَرْعٌ: لَوْ وَكَلَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ فِي عِتْقِ نَصِيبِهِ، فَقَالَ الْوَكِيلُ: نَصِيبِي حُرٌّ، عَتَقَ، وَسَرَى إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَالْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنْ أَعْتَقَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ، عَتَقَ، وَسَرَى إِلَى نَصِيبِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَالْوَلَاءُ لِلْمُوَكَّلِ، وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ الْعَبْدِ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، احْتَمَلَ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى نَصِيبِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ ; لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْإِعْتَاقِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِمَا لِتَسَاوِيهِمَا، وَأَيُّهُمَا حَكَمْنَا بِالْعِتْقِ عَلَيْهِ، ضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ، وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ ; لِأَنَّ الْوَكِيلَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ، فَسَرَى إِلَى الْآخَرِ، لَمْ يَضْمَنْهُ ; لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْعِتْقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>